تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
( المقصد السابع في الوديعة ) وهي عقد جائز من الطرفين .
شرح
قوله : المقصد السابع في الوديعة وهي عقد جايز الخ . ترك التعريف لما مر قال في التذكرة ، وهي في عرف الفقهاء عبارة عن عقد يفيد الاستنابة في الحفظ ، ثم قال : لا بد فيه من ايجاب وقبول ، فالايجاب كل لفظ دال على الاستنابة بأي عبارة كانت ، ولا ينحصر في لغة دون أخرى ، ولا في عبارة دون أخرى ، ولا يفتقر إلى التصريح ، بل يكفي التلويح والإشارة والاستعطاء ، والقبول قد يكون بالقول ، وهو كل لفظ دال ( دل - خ ) ( يدل - التذكرة ) على الرضا بالنيابة في الحفظ ، بأي عبارة كانت ، وقد يكون بالفعل ، وهل الوديعة عقد برأسه أو إذن مجرد ؟ الأقرب الأول . ( 1 ) اعلم أنه لا يظهر عندي لهذا الخلاف ثمرة ، ويفهم من شرح القواعد ، إن الفائدة أنه إن كان عقدا لا بد من كون القبول باللفظ وإلا فلا ، ومن التذكرة أيضا يفهم ذلك ، ولكن نقل عن بعض الشافعية . وقد يمنع اشتراط اللفظ في القبول مع كونه عقدا ، وقد فهم جواز كونه فعلا حينئذ عن التذكرة فيما سبق ( أيضا - خ ) ويجوز في الوكالة قبول الفعل مع كونها عقدا .
هامش
( 1 ) انتهى كلام التذكرة : ج 2 ص 196 .
مجمع الفائدة — صفحة 272 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني