تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
ولو فسخ المالك فللعامل أجرته إلى وقت الفسخ ، وعليه جباية السلف ، لا الانضاض .
شرح
ما يخلصه ( عنده ، وما - خ ) في نفس الأمر . قوله : ولو فسخ المالك الخ . لما كان عقد المضاربة جائزا ، يجوز لكل واحد فسخه ، فإذا فسخ المالك ، بقوله : فسخت القراض أو ( دفعته - خ ) أو أبطلته ، وما أدى هذا المعنى ، - وبقوله للعامل : لا تتصرف بعد هذا ، وقد أزلت يدك عنه ، وبانتزاع المال من العامل بقصد رفع القراض ، وكذا بيع المال بقصد ذلك ، لا بقصد إعانة العامل - بطل العقد ، فإن كان هناك ربح يقسم بعد اخراج رأس المال للمالك ، وإن لم يكن ربح فعليه أجرة عمل العامل إلى حين الفسخ ، وعليه أيضا جمع الأموال المتفرقة عند المعاملين ، ولا يجب عليه الانضاض ، هذا مجمل المتن . قال ( وفصل - خ ) في التذكرة : ( وقال - خ ) قد بينا أن القراض من العقود الجائزة من الطرفين كالوكالة والشركة ، بل هو عينهما ، فإنه وكالة في الابتداء ، ثم يصير شركة في الأثناء ، فلكل واحد من المالك والعامل فسخه ، والخروج منه متى شاء ، ولا يحتاج فيه إلى حضور الآخر ورضاه ، لأن العامل يشتري ويبيع لرب المال بإذنه ، فكان له فسخه كالوكالة - إلى قوله - : إذا ثبت هذا ، فإن فسخا العقد أو أحدهما ، فإن كان قبل العمل عاد المالك في رأس المال ، ولم يكن للعامل أن يشتري بعده ولا شئ له وإن كان قد عمل ، فإن كان المال ناضا ، ولا ربح فيه ، أخذه المالك أيضا ، وكان للعامل أجرة عمله إلى ذلك الوقت ، وإن كان فيه ربح أخذ رأس ماله ، وحصته من الربح ، وأخذ العامل حصته منه ، وإن لم يكن المال ناضا ، فإن كان دينا ، فإن باع نسيئة بإذن المالك ، فإن كان في المال ربح كان على المالك جبايته ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ، وإن لم يكن هناك ربح ، قال الشيخ
مجمع الفائدة — صفحة 266 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني