تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
ولو خسر من مائة عشرة ، ثم أخذ المالك عشرة ، ثم ربح ( عشرة - خ ) فرأس المال تسعة وثمانون إلا تسعا .
شرح
والحلبي ( 1 ) ( والربح بينهما ) بعد أن يخرج ما تلف قبل المعاملات ، تم الربح بينهما ، فإن الربح صادق من غير شك على جميع ما زاد على رأس مال المعاملة ، بل ( 2 ) الذي استعمل بالفعل ، بل ( 3 ) على الزائد في كل معاملة معاملة ، فيجعل المجموع معاملة واحدة . وينسب الربح إليه ، للاجماع ، وإلا كان يمكن اخراج رأس كل معاملة ( 4 ) معاملة ، وتقسيم ربحه ، فلا شك حينئذ أنه يصدق على الزائد على ذلك المال كله - وإن فات أضعاف مضاعفة قبل الاستعمال - أنه ربح ، وأن التالف مثل التالف في بيته قبل ذلك . فالظاهر أنه حينئذ جميع الروايات هو دليل هذا ، فتأمل . ولأن العامل ملك الربح بالظهور ، على ما تقدم ، وأنه مشترك بينهما بالاتفاق ، والأصل براءة ذمته ، وعدم خروج ماله عن ملكه ، وهو ظاهر . واعلم أنه لا يتصور هنا فوت ( فوات - خ ) الجميع مع بقاء القراض ، فإنه ينفسخ ، إلا أن يشتري في ذمة المالك مع إذنه ، كما سيجئ . قوله : ولو خسر من المائة الخ . أي لو كان مال القراض مأة وخسر عشرة ، ثم أخذ المالك عشرة ، وله ذلك ، حيث إن القراض جائز ، ثم ربح بثمانين ، فرأس المال الذي يخرج حينئذ هو تسعة وثمانون إلا تسعا ثم الباقي ربح يقسم بينهما على ما شرط ، لأن الخسران الذي كان يجب جبره من الربح هو عشرة ، يجب جبران
هامش
( 1 ) الأولى منهما تقدمت آنفا ، والثانية في الباب 1 من تلك الأبواب الرواية 2 . وفي هذه الرواية في الوسائل : وإن ربح فهو بينهما . ( 2 ) يعني ما زاد على الذي استعمل بالفعل الخ . ( 3 ) يعني بل إن الربح صادق على الزائد الخ . ( 4 ) يعني رأس مال كل معاملة الخ .
مجمع الفائدة — صفحة 264 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني