ولو اشترى بالعين فتلف الثمن قبل الدفع بطل ، وإن اشترى في
الذمة بالإذن ، ألزم صاحب المال عوض التالف ، وهكذا دائما ، ويكون
الجميع ( من - خ ) رأس المال ، وإن كان بغير إذن بطل ، مع الإضافة .
شرح
كله من ربح التسعين ، لأنه الباقي بعده رأس مال ، فإذا أخذ المالك عشرة ، فقد
أسقط جبر تلك العشرة ، وهو أحد ( واحد - خ ) وتسع من واحد ، فإن جبره عن
( على - خ ) التسعين ، فعلى كل عشرة ذلك ، فبقي حينئذ رأس المال تسعة وثمانون إلا
تسعا ، لأنه سقط جبر العشرة المأخوذة من التالف ، وهو واحد وتسع ، وبقي من العشرة
تسعة إلا تسعا وإذا ضم إلى الثمانين الباقية تصير تسعة وثمانين إلا تسعا ، وهو
ظاهر .
قوله : ولو اشترى بالعين الخ . أي لو اشترى العامل بعين مال المضاربة
فتلف العين قبل دفعه إلى المشتري كله ، بطل البيع ( العقد - خ ) ولا ضمان عليه ، مع
عدم التفريط ، لأن تلف أحد العوضين قبل القبض موجب لبطلان العقد
بالاتفاق ، وإذا لم يكن تفريط لا ضمان عليه كذلك .
وإذ ( إن - خ ) اشترى في ذمة المالك بإذنه صح البيع ، ويلزم ( لزمه - خ )
العوض ، فإن تلف الذي عند العامل والذي أراد العامل الوفاء منه ، وهو مال
المضارب به ، لزمه عوض آخر ، وهكذا ، ويكون جميع ما تلف رأس المال ، فيخرج
من الربح ثم يقسم ، على ما شرطا .
وإن كان بغير إذنه بطل العقد ، بناء على عدم الفضولي ، وإلا يكون موقوفا
على الإجازة ، فلا يلزم .
هذا إن أضاف البيع إلى المالك أو قصده بالنية ، وقبل ذلك منه .
فقوله : ( بطل مع الإضافة ) محل التأمل ، وإن أضاف إلى نفسه أو لم يضف
وقال : قصدت للمالك ، لم يقبل منه ذلك ، فبحسب الظاهر له ، وينبغي أن يفعل