تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
والتالف بعد دورانه في التجارة ، من الربح .
شرح
وهي ضعيفة لعدم صحة السند إلى الحسن بن محمد بن سماعة ( 1 ) ، فإن فيه حميد بن زياد ، والحسن هو أيضا واقفي ، وغير واضح الدلالة وفي المتن أيضا شئ ، فالعمل بها خصوصا في مثل هذه المسألة مشكل جدا . ويحتمل أن يكون إشارة إلى الخلاف فيما بعد أيضا ، فإن جواز الوطء بالإذن بعد البيع أيضا محل التأمل ، خصوصا مع ظهور الربح ، لما مر فتأمل . إلا أن يريد بالإذن التحليل ، مع عدم ظهور الربح ، ومع ذلك فيه تأمل ، لأن القيمة في المتقومات غير مضبوطة ، وقد يظهر الربح فيما بعد ، ولهذا صرح في شرح القواعد فيما سبق أن ليس للمالك أيضا وطيها حينئذ . نعم ذلك صحيح بعد القسمة ، مع أنه يجئ فيه خلاف التحليل . قوله : والتالف بعد دورانه الخ . الظاهر أنه لا خلاف في أن التالف مأخوذ من الربح بعد دوران رأس المال في التجارة ، بمعنى أنه وقع بيع وشراء ، لا مجرد السفر بقصده ، كما هو المتبادر . قال في شرح القواعد وشرح الشرايع : المراد بدوران المال في التجارة التصرف فيه بالبيع والشراء ، ولا فرق في ذلك بين كون السفر واحدا أو متعددا وهو ظاهر . ( 2 ) و ( أيضا قال في شرح الشرايع - خ ) : الظاهر عدم الفرق بين فوت ( فوات - خ ) المال بالسرقة والغصب وغيرهما ( 3 ) ، وما يتلف في يد من عليه الضمان أم لا ، مثل أن
هامش
( 1 ) والسند - كما في التهذيب - هكذا : وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسن بن محمد بن سماعة فقد أخبرني به أحمد بن عبدون عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة . ( 2 ) في بعض النسخ زاد بعد قوله وهو ظاهر : قاله في شرح الشرايع . ( 3 ) في بعض النسخ بعد قوله : وغيرهما : مثل أن يتلف بآفة سماوية من غير أن يكون مضمونا على أحد وبما يتلف في يد من عليه الضمان أم لا .
مجمع الفائدة — صفحة 262 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني