ولو اشترى أبا نفسه ، عتق ، ما يصيبه ( نصيبه - خ ) من الربح ،
ويستسعى العبد بالباقي ( في الباقي - خ ) .
ولو اشترى جارية جاز له وطيها ، مع إذن المالك بعده ، لا قبله ،
على رأي .
شرح
الرجوع ، ويحتمل الرجوع ، فتأمل .
ويجئ احتمال الصحة حينئذ ، لما تقدم ، من غير توقف على رضاها ، فإنها
أذنت للشراء للقراض مطلقا ، مع مصلحة الربح ، لما مر ، وهو مذهب بعض ، وهو
بعيد ، إذ رضاها لا بد في البيع ، فإنه لها فمع عدمه قبل ، وبعد ، لا يصح .
قوله : ولو اشترى أبا نفسه الخ . أي لو اشترى العامل أباه صح البيع
مطلقا ، للعموم ، فإن كان فيه ربح يعتق ويستسعى الأب في الباقي للمالك .
ودليله الرواية المتقدمة ( 1 ) في مسألة يملك ( تملك - خ ) العامل الحصة
بالظهور وهي مع فتوى العلماء بل عدم الخلاف دليل تملكه بمجرد الظهور .
ويحتمل الاشتراط بعلم العامل ، بل بإذن المالك وعلمه أيضا ، إذ يحصل
هنا شئ ليس ذلك مقتضى رضاه بالقراض ، وهو ( أنه يلزم - خ ) ثبوت المال في
عين أبي العامل ، مع وجوب نفقته عليه حتى يسعى ، ويحصل ، وقد لا يحصل وعلى
تقديره يعطي ويبقى ماله بغير انتفاع ، بل في معرض التلف بمؤنته ونفقته ، مع كون
غرضه الانماء ، وتحصيل النفع ، ولكن الرواية والعبارة عامة ، فتأمل .
قوله : ولو اشترى جارية الخ . قال في التذكرة : إذا اشترى
( العامل - التذكرة ) جارية لم يجز له وطؤها ، لأنها ملك لرب المال ، إن لم يكن
هناك ربح ، وإن كان ( هناك - خ ) ربح ، فهي مشتركة على أحد القولين ، إذ له
حق ، وليس لأحد الشريكين وطء الجارية المشتركة .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل الباب 8 من أبواب المضاربة الرواية 1 .