ولو اشترى زوج المالكة ( بالعين - خ ) بإذنها ، بطل النكاح ، وإلا
بطل البيع .
شرح
على تقدير وجود الربح ، فإن الربح حينئذ ظاهر ، وهو مالك ، ولم يعلم عتق الأب
كله في مثل هذه الصورة .
إلا أن يقال بالسراية مع شرائطه ، فيتوجه على المالك عوض الحصة ،
فتأمل .
هذا إذا اشترى بإذنه عالما بأنه أبوه وينعتق عليه ويلزم ( بلزوم - خ )
العوض .
أما إذا اشترى بغير إذنه عالما ، فيمكن بطلان البيع ، بناء على القول بعدم
الفضولي ، لأنه بمنزلة الوكيل ، وفعله مشروط بمصلحة المالك ، وليست هنا .
ويحتمل الصحة والعتق ، كما تقدم ، لأنه أذن في القراض ، وهو من أفراده ،
خصوصا إذا كان العامل جاهلا .
وكأن الأول ( 1 ) أولى ، لأن الأب لم يدخل في ملكه مطلقا ، ويكون موقوفا
على الإجازة ، على القول بالفضولي ، فمع الرضا والقول بالصحة يكون حكمه ما تقدم
في صورة الإذن .
وحكم غير الأب حكمه ممن ينعتق عليه .
قوله : ولو اشترى زوج المالكة الخ . أي لو اشترى العامل بعين مال
المالكة زوجها بإذنها عالمة ، بطل نكاحها ، لأن البيع صحيح بعموم الأدلة المقتضية ،
وعدم المانع .
وبغير إذنها بطل البيع وبقي النكاح ، بناء على عدم جواز الفضولي ، فقوله :
بطل البيع ، غير مناسب لمذهبه ، لأن مذهبه جوازه فكأنه يريد بالبطلان عدم
هامش
( 1 ) يعني بطلان البيع .