تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
ولو اشترى زوج المالكة ( بالعين - خ ) بإذنها ، بطل النكاح ، وإلا بطل البيع .
شرح
على تقدير وجود الربح ، فإن الربح حينئذ ظاهر ، وهو مالك ، ولم يعلم عتق الأب كله في مثل هذه الصورة . إلا أن يقال بالسراية مع شرائطه ، فيتوجه على المالك عوض الحصة ، فتأمل . هذا إذا اشترى بإذنه عالما بأنه أبوه وينعتق عليه ويلزم ( بلزوم - خ ) العوض . أما إذا اشترى بغير إذنه عالما ، فيمكن بطلان البيع ، بناء على القول بعدم الفضولي ، لأنه بمنزلة الوكيل ، وفعله مشروط بمصلحة المالك ، وليست هنا . ويحتمل الصحة والعتق ، كما تقدم ، لأنه أذن في القراض ، وهو من أفراده ، خصوصا إذا كان العامل جاهلا . وكأن الأول ( 1 ) أولى ، لأن الأب لم يدخل في ملكه مطلقا ، ويكون موقوفا على الإجازة ، على القول بالفضولي ، فمع الرضا والقول بالصحة يكون حكمه ما تقدم في صورة الإذن . وحكم غير الأب حكمه ممن ينعتق عليه . قوله : ولو اشترى زوج المالكة الخ . أي لو اشترى العامل بعين مال المالكة زوجها بإذنها عالمة ، بطل نكاحها ، لأن البيع صحيح بعموم الأدلة المقتضية ، وعدم المانع . وبغير إذنها بطل البيع وبقي النكاح ، بناء على عدم جواز الفضولي ، فقوله : بطل البيع ، غير مناسب لمذهبه ، لأن مذهبه جوازه فكأنه يريد بالبطلان عدم
هامش
( 1 ) يعني بطلان البيع .