ولو اشترى بالعين أب ( أبا - خ ) المالك بإذنه ، فله الأجرة ،
وعتق ، وإلا فلا .
شرح
قوله : ولو اشترى بالعين أبا المالك الخ . أي لو اشترى العامل بإذن
المالك وعلمه أبا المالك ، فلا شك في صحته بوجود الشرايط وعتقه على الأب كذلك ،
لأنه اشتراه بماله بعلمه ووكيله ( 1 ) ، فينعتق عليه ، كما إذا اشترى بنفسه أو وكيله غير
العامل ، ولما كان العامل له ربح في عمله ، - وما كان متبرعا في العمل - يكون له
أجرة المثل ( إن كان هنا ربح - خ ) حيث امتنع أخذ الربح ، هذا ظاهر المتن .
ويحتمل عدم شئ لأنه متبرع ، إذ علم أنه لا يمكن أخذ الربح لعتقه ،
ومع ذلك اشترى ، فهو متبرع في العمل كالوكيل الذي ما اشترط أجرة ولا حصة ،
ولأنه فاتت الحصة ورأس المال قبل القسمة والانضاض ، بل قبل ظهور الربح ،
فإنه انعتق بعد الشراء بلا فصل .
ويحتمل أن يكون له مقدار حصة ( حصته - خ ) من الربح ، فيأخذ ذلك
المقدار من المالك ، إن كان الأب ممن إذا بيع بعد الشراء كان ربحا ( 2 ) ، وإلا فلا
إذ إقدامه بشراء أب المالك الذي ينعتق حصة المالك الذي هو الولد
( عليه - خ ) ( 3 ) لا ينافي تملك حصته من الربح ، ولما حكم بعتقه - وعدم امكان
أخذ الحصة منه - ينتقل إلى عوضها .
بل يحتمل عدم شئ أصلا بناء على تملك الحصة بالانضاض والقسمة ،
إن كان الشراء بجميع المال ، وإلا يضمن المالك حصته بعد القسمة .
ويمكن تملك نفس الحصة ، وبقائها على ملكه مع القول بتملكه بالظهور
هامش
( 1 ) في بعض النسخ المخطوطة هكذا : لأنه اشتراه بما له ووكيله .
( 2 ) والصواب ، كان له ربح .
( 3 ) وفي هامش بعض النسخ المخطوطة هكذا وفي نسخة ، إذ اقدامه بشراء المال الذي ينعتق على المالك
الذي هو الولد لا ينافي الخ .