ولو شرط المريض للعامل ربحا صح ، ولو أنكر القراض وادعى
شرح
ثم قال : ونقل الإمام فخر الدين عن والده ، إن في هذه المسألة أربعة أقوال ،
الرابع أن القسمة كاشفة عن ملك العامل الخ . ( 1 ) كأنه ( يملك - خ ) للظهور
( بالظهور - خ ) ولكن لم يذكر للعامل يأخذ منها . ( 2 )
ويؤيده أيضا أنه يورث لو مات العامل بعد الظهور قبل الانضاض .
ويدل عليه صحيحة محمد بن قيس ( في التهذيب ) قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه ، وهو لا يعلم ،
فقال : يقوم فإن ( فإذا - خ ) زاد درهما واحدا أعتق ، واستسعى في مال الرجل . ( 3 )
كأن محمد بن قيس هو الثقة ، لأنهما اثنان ثقتان ، وهما مشهوران ، ولهما
أصل ثابت ، نقلهما عن الصادق عليه السلام ، وواحد ممدوح غير معلوم نقله عنه
عليه السلام وعدمه ، وعلى تقديره تكون حسنة ، وواحد ضعيف .
قيل ما نقل عنه عليه السلام فالضعف عنه منتف ويحتمل محمد بن ميسر
الثقة ، كما في الكافي ( 4 ) وكأنه لذلك قال في شرح القواعد صحيحة محمد بن ميسر
بدل قيس ، ولكن فيه : حسنته ، لوجود إبراهيم بن هاشم ، فتأمل .
قوله : ولو شرط المريض الخ . قد مر أيضا أنه يصح القراض عن المريض
في مرض موته ، وإن كان الربح أكثر من أجرة المثل وفي المساقاة والمزارعة بحث ، وفي
الفرق تأمل .
قوله : ولو أنكر القراض الخ . أي لو أنكر العامل القراض وادعاه
هامش
( 1 ) انتهى كلام المسالك .
( 2 ) في بعض النسخ المخطوطة هكذا : ولكن لم يذكر القائل بأحد منها .
( 3 ) الوسائل الباب 8 من أبواب المضاربة الرواية 1 وفيه : عن محمد بن ميسر ( قيس - خ ) ونقلها في
التهذيب في الموضعين الأول في كتاب المضاربة عن محمد بن قيس والثاني في كتاب العتق عن محمد بن ميسر .
( 4 ) وفي التهذيب أيضا في الموضع الثاني كما نقلناه .