تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
ولو شرط المريض للعامل ربحا صح ، ولو أنكر القراض وادعى
شرح
ثم قال : ونقل الإمام فخر الدين عن والده ، إن في هذه المسألة أربعة أقوال ، الرابع أن القسمة كاشفة عن ملك العامل الخ . ( 1 ) كأنه ( يملك - خ ) للظهور ( بالظهور - خ ) ولكن لم يذكر للعامل يأخذ منها . ( 2 ) ويؤيده أيضا أنه يورث لو مات العامل بعد الظهور قبل الانضاض . ويدل عليه صحيحة محمد بن قيس ( في التهذيب ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه ، وهو لا يعلم ، فقال : يقوم فإن ( فإذا - خ ) زاد درهما واحدا أعتق ، واستسعى في مال الرجل . ( 3 ) كأن محمد بن قيس هو الثقة ، لأنهما اثنان ثقتان ، وهما مشهوران ، ولهما أصل ثابت ، نقلهما عن الصادق عليه السلام ، وواحد ممدوح غير معلوم نقله عنه عليه السلام وعدمه ، وعلى تقديره تكون حسنة ، وواحد ضعيف . قيل ما نقل عنه عليه السلام فالضعف عنه منتف ويحتمل محمد بن ميسر الثقة ، كما في الكافي ( 4 ) وكأنه لذلك قال في شرح القواعد صحيحة محمد بن ميسر بدل قيس ، ولكن فيه : حسنته ، لوجود إبراهيم بن هاشم ، فتأمل . قوله : ولو شرط المريض الخ . قد مر أيضا أنه يصح القراض عن المريض في مرض موته ، وإن كان الربح أكثر من أجرة المثل وفي المساقاة والمزارعة بحث ، وفي الفرق تأمل . قوله : ولو أنكر القراض الخ . أي لو أنكر العامل القراض وادعاه
هامش
( 1 ) انتهى كلام المسالك . ( 2 ) في بعض النسخ المخطوطة هكذا : ولكن لم يذكر القائل بأحد منها . ( 3 ) الوسائل الباب 8 من أبواب المضاربة الرواية 1 وفيه : عن محمد بن ميسر ( قيس - خ ) ونقلها في التهذيب في الموضعين الأول في كتاب المضاربة عن محمد بن قيس والثاني في كتاب العتق عن محمد بن ميسر . ( 4 ) وفي التهذيب أيضا في الموضع الثاني كما نقلناه .
مجمع الفائدة — صفحة 255 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني