ويملك العامل حصته بالظهور .
شرح
لك ، ويحتمل أن يكون قراضا باطلا ، و ( 1 ) قرضا .
فإن قال : خذه ، بغير لفظه ( قراضا ) يكون قرضا ، هذا ظاهر كلامهم .
والظاهر أنه لا ضمان ، ويكون الربح له لا للمالك ، بل يكون الشراء
فاسدا وموقوفا ، إلا أن قصد الإذن الشراء ( بالشراء - خ ) لنفسه ، وما فهم عدم صيرورة
الربح إذا قصد تصرفه ، لنفسه ، فتأمل .
وإن قال : والربح لي ( 2 ) فهل يكون قراضا أو بضاعة ؟ الظاهر أنه بضاعة
مطلقا أيضا ، وليس للعامل أجرة ، لأنه متبرع ، وهو ظاهر ، وقد فصلوا فيه التفصيل
المتقدم ( المقدم - خ ) فتأمل .
قوله : ويملك العامل حصته بالظهور الخ . أي بظهور الربح ، فإن المشروط ( 3 )
له شئ من الربح ، وقد ظهر ، فملكه للشرط ، من غير مانع ، وهو مقتضى أدلة
القراض ، فتأمل .
إلا أن لزومه يكون موقوفا على سلامة رأس المال ، حتى ينض ( قبض - خ )
المال و ( أو - خ ) يسلم إلى المالك .
كأنه إشارة إلى رد من قال : يملك بعد القسمة أو النض ( 4 ) ، والأول أولى ،
لعموم أدلة القراض ، ولا يملك غير موجود ، لأن ما قابل الربح من عين السلعة
موجودة وحصته فيه ( منه - خ ) مملوك له ، ويؤيده الشهرة .
قال في شرح الشرايع ، هذا هو المشهور ، بل لا يكاد يتحقق فيه مخالف ،
ولا نقل في كتب الخلاف عن أحد من أصحابنا مخالفة ( 6 )
هامش
( 1 ) يعني ويحتمل أن يكون قرضا .
( 2 ) يعني أن قال : خذه والربح لي .
( 3 ) ولعل الصواب ، فإن للمشروط له شئ الخ .
( 4 ) وفي بعض النسخ ، وبعد النض .
( 5 ) وفي بعض النسخ هكذا : لأن غير ما قابل رأس المال من السلعة موجود .
( 6 ) في المسالك ، ما يخالفه بدل ( مخالفة ) .