والعامل أمين .
ويقبل ( يقدم - خ ) قوله في التلف ، وعدم التفريط ، والخسارة ،
وقدر رأس المال ، والربح ، ولا يضمن إلا مع التفريط ، وقول المالك في عدم
الرد والحصة .
ويشترط في الربح الشياع .
شرح
فيجري فيه عموم الأدلة .
قال في التذكرة ، صح عندنا لاستجماع شرائط الصحة ، فيشعر بالاجماع .
ثم إن الظاهر أنه إن كان المضارب هو الغاصب ، فيبرء ذمته من الغصب بالعقد .
ويحتمل أن يبرأ إلا بالتسليم إلى بايع المتاع ، فتأمل .
رجح الأول في التذكرة بأن سبب الغصب والضمان هو التعدي ، وقد زال
بالعقد ، فتأمل .
واختار في المتن الثاني ، للاستصحاب ، وعلى اليد ما أخذت ( 1 ) وليس مجرد
العقد تسليما ، ويبرأ ذمته إذ لا منافاة ، فتأمل .
وأما إذا كان غيره ، فالتسليم إلى العامل بإذن المالك .
قوله : والعامل أمين الخ . قد مر تفسيره ، ودليله واضح .
ويتفرع عليه جميع ما ذكره - إلى قوله - وقول المالك في عدم الرد والحصة ،
لأن الأصل عدم الرد وبقائه بيد العامل ، ولأن الحصة من الربح نماء مال المالك ،
والأصل كونه له تابعا للأصل حتى يتحقق ( خلافه - خ ) ، فالعامل مدع فعليه
البينة ، فالقول قول المالك مع اليمين ، وهو ظاهر .
قوله : ويشترط في الربح الشياع . أي كون كل جزء جزء مشتركا ، وقد
هامش
( 1 ) سنن أبي داود ج 3 باب في تضمين العارية ص 296 ، العوالي ج 3 ص 246 و 251 وراجع حاشيتهما .