تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
والعامل أمين . ويقبل ( يقدم - خ ) قوله في التلف ، وعدم التفريط ، والخسارة ، وقدر رأس المال ، والربح ، ولا يضمن إلا مع التفريط ، وقول المالك في عدم الرد والحصة .
ويشترط في الربح الشياع .
شرح
فيجري فيه عموم الأدلة . قال في التذكرة ، صح عندنا لاستجماع شرائط الصحة ، فيشعر بالاجماع . ثم إن الظاهر أنه إن كان المضارب هو الغاصب ، فيبرء ذمته من الغصب بالعقد . ويحتمل أن يبرأ إلا بالتسليم إلى بايع المتاع ، فتأمل . رجح الأول في التذكرة بأن سبب الغصب والضمان هو التعدي ، وقد زال بالعقد ، فتأمل . واختار في المتن الثاني ، للاستصحاب ، وعلى اليد ما أخذت ( 1 ) وليس مجرد العقد تسليما ، ويبرأ ذمته إذ لا منافاة ، فتأمل . وأما إذا كان غيره ، فالتسليم إلى العامل بإذن المالك . قوله : والعامل أمين الخ . قد مر تفسيره ، ودليله واضح . ويتفرع عليه جميع ما ذكره - إلى قوله - وقول المالك في عدم الرد والحصة ، لأن الأصل عدم الرد وبقائه بيد العامل ، ولأن الحصة من الربح نماء مال المالك ، والأصل كونه له تابعا للأصل حتى يتحقق ( خلافه - خ ) ، فالعامل مدع فعليه البينة ، فالقول قول المالك مع اليمين ، وهو ظاهر . قوله : ويشترط في الربح الشياع . أي كون كل جزء جزء مشتركا ، وقد
هامش
( 1 ) سنن أبي داود ج 3 باب في تضمين العارية ص 296 ، العوالي ج 3 ص 246 و 251 وراجع حاشيتهما .