تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
ولو ( وإن - خ ل ) كانت مشاعة ، فلو قارضه بأحد الألفين أو بالعروض أو بالمشاهد المجهول
شرح
وإلا فاشكال . ( 1 ) بل ينبغي عدم الاشكال في الجواز ، لعموم أدلة القراض ( مثل أوفوا ، والمسلمون عند شروطهم - خ ) وتسلط الناس على أموالهم ، ولا يضر عدم الاجماع ، وكون القراض على خلاف الأصل ، إن سلم ، فتأمل . وكذا علم الجواز بالمال المشاع مع بقاء الشرائط ، لعموم الأدلة ، وحصول الشرائط ، وعدم المانع ، سواء كان المضارب هو الشريك أو غيره . ودليل ( وإن - خ ) عدم الجواز بأحد الألفين مثلا كأنه الاجماع والجهالة في الجملة . ولكن كونه مضرا غير ظاهر ، وعموم الأدلة يفيد الجواز . ( وإن - خ ) دليل عدم جوازه بالعروض ، كأنه الاجماع المفهوم من عبارة التذكرة المتقدمة . وأما دليل عدم الجواز بالمشاهد المجهول ، كأنه الجهل ( 2 ) ونقل عن الشيخ قولا بالجواز وأنه مع الاختلاف وعدم البينة القول قول العامل مع اليمين . بل نقل ( 3 ) عنه قولا بالجواز في الجزاف ، وإن لم يكن مشاهدا وأنه قواه في
هامش
( 1 ) معنى العبارة فإن كان الاجماع المدعى في التذكرة صحيحا ، فلا اشكال في عدم صحة المضربة في النقرة وإن لم يثبت الاجماع فاشكال ، ووجه الاشكال ما ذكره في المسالك - عند قول المصنف : وفي القراض بالنقرة تردد - وهذا لفظه : ومنشأ التردد فيها من عدم كونها دراهم ودنانير الذين هما موضع الوفاق ، ومن مساواتهما له في المعنى ، حيث إنها من النقدين ، وإنما فاتها النقش ونحوه ، وانضباط قيمتها بهما ، وأصالة الجواز انتهى . ( 2 ) وفي بعض النسخ هكذا : وشارح الشرايع يقل عن الشيخ قولا بالجواز ، وهذا النقل موجود في المسالك ، فراجع . ( 3 ) قال في المسالك ، وحلى في المختلف عن الشيخ القول بجواز المضاربة بالجزاف ، من غير تقييد بالمشاهدة ، وقواه في المختلف .
مجمع الفائدة — صفحة 248 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني