ولا يصح إلا بالأثمان الموجودة المعلومة القدر المعينة .
شرح
عليهما السلام ، قال المضارب ( المضاربة - خ ) ما أنفق في سفره فهو من جميع
المال ، فإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه . ( 1 )
وما للعموم فلا وجه للثاني ، والثالث لا يخلو عن ( 2 ) وجه لكن يرده الرواية ،
على أنه وإن كان له نفقة من ماله ، إلا أنه حينئذ عمل للمالك ، فكأنه كالأجير له ،
ونفقته على المستأجر ، مع اقتضاء العادة ، مع أنه لو لم يكن أجيرا له لكان نفقته في
ماله .
وبالجملة ليس دليل ( 3 ) خصوصا مع معارضته بالشهرة ، والرواية المعمولة
( قيل - خ ) الصحيحة ، مع عدم ظهور الخطأ .
نعم لو شرط سقوط النفقة وكونها ( يكون - خ ) لنفسه يتبع ، للشرط ،
وتخصيص من الرواية ، لدليل ، ويسقط النفقة على المال الذي يسافر به .
فإن كان بعضه له وبعضه لغيره على النصف ، فالنفقة كذلك ، وكذلك
إن كان لاثنين غيره ، وهكذا .
قوله : ولا يصح ( 4 ) بالأثمان الموجودة الخ . قد مر هذا الشرط ، وساير
الشروط مفصلا .
وقد يفهم اجماعنا في التذكرة على عدم جواز غير النقد المضروب حيث
قال : الأول أن يكون من النقدين دراهم ودنانير مضروبة ( مضبوطة - خ ) ومنقوشة ،
عند علمائنا ( 5 ) فإن كان مثل هذا صحيحا ( كما هو - خ ل ) فلا اشكال في النقرة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب المضاربة الرواية 1 .
( 2 ) في عدة من النسخ : ولا وجه للثلث والثاني لا يخلو عن وجه ، والصواب ما أثبتناه .
( 3 ) في بعض النسخ : ليس ذلك دليلا .
( 4 ) هكذا في جميع النسخ ، والصحيح ، ولا يصح إلا بالأثمان الموجودة ، كما في المتن .
( 5 ) إلى هنا كلام التذكرة .