تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
ولا يصح إلا بالأثمان الموجودة المعلومة القدر المعينة .
شرح
عليهما السلام ، قال المضارب ( المضاربة - خ ) ما أنفق في سفره فهو من جميع المال ، فإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه . ( 1 ) وما للعموم فلا وجه للثاني ، والثالث لا يخلو عن ( 2 ) وجه لكن يرده الرواية ، على أنه وإن كان له نفقة من ماله ، إلا أنه حينئذ عمل للمالك ، فكأنه كالأجير له ، ونفقته على المستأجر ، مع اقتضاء العادة ، مع أنه لو لم يكن أجيرا له لكان نفقته في ماله . وبالجملة ليس دليل ( 3 ) خصوصا مع معارضته بالشهرة ، والرواية المعمولة ( قيل - خ ) الصحيحة ، مع عدم ظهور الخطأ . نعم لو شرط سقوط النفقة وكونها ( يكون - خ ) لنفسه يتبع ، للشرط ، وتخصيص من الرواية ، لدليل ، ويسقط النفقة على المال الذي يسافر به . فإن كان بعضه له وبعضه لغيره على النصف ، فالنفقة كذلك ، وكذلك إن كان لاثنين غيره ، وهكذا . قوله : ولا يصح ( 4 ) بالأثمان الموجودة الخ . قد مر هذا الشرط ، وساير الشروط مفصلا . وقد يفهم اجماعنا في التذكرة على عدم جواز غير النقد المضروب حيث قال : الأول أن يكون من النقدين دراهم ودنانير مضروبة ( مضبوطة - خ ) ومنقوشة ، عند علمائنا ( 5 ) فإن كان مثل هذا صحيحا ( كما هو - خ ل ) فلا اشكال في النقرة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب المضاربة الرواية 1 . ( 2 ) في عدة من النسخ : ولا وجه للثلث والثاني لا يخلو عن وجه ، والصواب ما أثبتناه . ( 3 ) في بعض النسخ : ليس ذلك دليلا . ( 4 ) هكذا في جميع النسخ ، والصحيح ، ولا يصح إلا بالأثمان الموجودة ، كما في المتن . ( 5 ) إلى هنا كلام التذكرة .
مجمع الفائدة — صفحة 247 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني