تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
أو بالفلوس أو بالنقرة ( 1 ) على اشكال ، أو بالمغشوشة أو بالدين وإن كان على العامل ، أو بثمن ما يبيعه - ، لم يصح .
ويصح بالمغصوب ، ويبرأ بالتسليم إلى البايع .
شرح
المختلف محتجا بالأصل ، وبأن المؤمنين عند شروطهم . ( 2 ) فإذ لا اجماع ولا دليل واضحا على المنع ، فالقول به لعموم الأدلة غير بعيد ، وإن كان خلاف المشهور ، والأحوط ( العلم و - خ ) التعيين . وكأن دليل عدم الجواز بالفلوس هو الاجماع ، فإنه عروض إذ المراد به ( بها - خ ) غير النقدين المنقوشين المتقوم بهما . قال في التذكرة : وأما الفلوس فلا يجوز القراض بها عندنا ، جزم هنا بعدم الجواز على النقرة ، محتجا بأنها والتبر مقومان ( 3 ) وفي الكبرى منع . وأما المغشوشة فالظاهر أن لا مانع من الجواز فيها ، لما تقدم ، وعدم صلاحية الغش للمانعية ، إلا أن يكون غير معلوم ، ولا يعامل بها وحينئذ لا يجوز لذلك . وأما عدم الجواز بالدين فدليله ، كأنه الاجماع . قال في التذكرة : ولا يجوز القراض بالدين ، ولا نعلم فيه خلافا ، ولا فرق في ذلك بين كونه في ذمة العامل وغيره ، لأنه غير متعين مملوكا لصاحبه ، لأن في ذمة العامل أمر كلي غير متعين من أمواله ( وقد مرت رواية السكوني ( 4 ) الدالة على المنع ما فيها فتذكر - خ ) ، ومنه يعلم عدم الجواز بثمن المبيع بالطريق الأولى ، لجهالة الثمن أيضا . قوله : ويصح بالمغصوب الخ . أي يصح القراض بالمال المغصوب لمالكه على الغاصب وغيره ، إذا كان موجودا معينا حاضرا ، لحصول الشرايط ، وعدم المانع
هامش
( 1 ) أي القطعة المذابة من الذهب والفضة ، كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة . ( 2 ) راجع الوسائل باب 20 من أبواب المهور حديث 4 ج 15 ص 30 . ( 3 ) يعني يقومان النقرة والتبر بالنقدين . ( 4 ) الوسائل الباب 5 من أبواب المضاربة الرواية 1 ( ج 13 ص 187 ) .
مجمع الفائدة — صفحة 249 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني