أو بالفلوس أو بالنقرة ( 1 ) على اشكال ، أو بالمغشوشة أو بالدين
وإن كان على العامل ، أو بثمن ما يبيعه - ، لم يصح .
ويصح بالمغصوب ، ويبرأ بالتسليم إلى البايع .
شرح
المختلف محتجا بالأصل ، وبأن المؤمنين عند شروطهم . ( 2 )
فإذ لا اجماع ولا دليل واضحا على المنع ، فالقول به لعموم الأدلة غير بعيد ،
وإن كان خلاف المشهور ، والأحوط ( العلم و - خ ) التعيين .
وكأن دليل عدم الجواز بالفلوس هو الاجماع ، فإنه عروض إذ المراد به
( بها - خ ) غير النقدين المنقوشين المتقوم بهما .
قال في التذكرة : وأما الفلوس فلا يجوز القراض بها عندنا ، جزم هنا بعدم
الجواز على النقرة ، محتجا بأنها والتبر مقومان ( 3 ) وفي الكبرى منع .
وأما المغشوشة فالظاهر أن لا مانع من الجواز فيها ، لما تقدم ، وعدم صلاحية
الغش للمانعية ، إلا أن يكون غير معلوم ، ولا يعامل بها وحينئذ لا يجوز لذلك .
وأما عدم الجواز بالدين فدليله ، كأنه الاجماع .
قال في التذكرة : ولا يجوز القراض بالدين ، ولا نعلم فيه خلافا ، ولا فرق في
ذلك بين كونه في ذمة العامل وغيره ، لأنه غير متعين مملوكا لصاحبه ، لأن في ذمة
العامل أمر كلي غير متعين من أمواله ( وقد مرت رواية السكوني ( 4 ) الدالة على المنع
ما فيها فتذكر - خ ) ، ومنه يعلم عدم الجواز بثمن المبيع بالطريق الأولى ، لجهالة الثمن أيضا .
قوله : ويصح بالمغصوب الخ . أي يصح القراض بالمال المغصوب لمالكه
على الغاصب وغيره ، إذا كان موجودا معينا حاضرا ، لحصول الشرايط ، وعدم المانع
هامش
( 1 ) أي القطعة المذابة من الذهب والفضة ، كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة .
( 2 ) راجع الوسائل باب 20 من أبواب المهور حديث 4 ج 15 ص 30 .
( 3 ) يعني يقومان النقرة والتبر بالنقدين .
( 4 ) الوسائل الباب 5 من أبواب المضاربة الرواية 1 ( ج 13 ص 187 ) .