والدراهم والدنانير .
ولو زاد المحمول ، فإن كان المعتبر المؤجر فلا ضمان ، وعليه
الرد ، وإن كان المستأجر ضمن الأجرة ، ونصف الدابة ، ويحتمل
الجميع ، وكذا الأجنبي .
شرح
كأنه يريد أنه يصير مثل المسجد الذي يفعله الانسان في داره مع بقائه على
الملكية ، فيحصل ثواب المسجد دون أحكامه ، من عدم لبث الجنب ، وادخال
النجاسة ، وكونه وقفا .
وهو محتمل ، ولكن الظاهر هو الأول من كلامه ، ولم نجد مانعا إلا عدم
كون الأصل وقفا ، وما نعرف اشتراطه ، وإن كان ظاهر العبارات ذلك ، فتأمل .
قوله : والدراهم والدنانير . أي يجوز استيجارهما ، لا شك في ذلك لو
حصل منهما نفع محلل مقصود للعقلاء شرعا .
قوله : ولو زاد المحمول الخ . لو قرر المحمول بمقدار معين ، فحمل على
حامله ، فحصل عليه ضرر من الحمل ، فإن لم يكن الحمل زائدا فلا ضمان ولا إثم
على صاحب الحمل ، وإن كان خارجا عن طاقته فالإثم على صاحبه والقادر على
منعه العالم به .
وإن كان زائدا ، فإن كان المعتبر ( له - خ ) المؤجر الذي هو صاحب الحمل
فلا ضمان أيضا ، وعليه رد الزائد إلى صاحبه ، بل في مكان ( مكانه - خ ) الذي
حمله عنه إن أراد مالكه .
وإن كان المعتبر هو المستأجر وصاحب الحمل ، ضمن أجرة الزائد ونصف
الدابة ، إن تلفت ، ونصف أرش النقص والعيب إن حصل ، ويحتمل ضمان
الجميع .
وجه الأول أنه حصل بالزائد والأصل ، فيكون ، مناصفة .