تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
والدراهم والدنانير .
ولو زاد المحمول ، فإن كان المعتبر المؤجر فلا ضمان ، وعليه الرد ، وإن كان المستأجر ضمن الأجرة ، ونصف الدابة ، ويحتمل الجميع ، وكذا الأجنبي .
شرح
كأنه يريد أنه يصير مثل المسجد الذي يفعله الانسان في داره مع بقائه على الملكية ، فيحصل ثواب المسجد دون أحكامه ، من عدم لبث الجنب ، وادخال النجاسة ، وكونه وقفا . وهو محتمل ، ولكن الظاهر هو الأول من كلامه ، ولم نجد مانعا إلا عدم كون الأصل وقفا ، وما نعرف اشتراطه ، وإن كان ظاهر العبارات ذلك ، فتأمل . قوله : والدراهم والدنانير . أي يجوز استيجارهما ، لا شك في ذلك لو حصل منهما نفع محلل مقصود للعقلاء شرعا . قوله : ولو زاد المحمول الخ . لو قرر المحمول بمقدار معين ، فحمل على حامله ، فحصل عليه ضرر من الحمل ، فإن لم يكن الحمل زائدا فلا ضمان ولا إثم على صاحب الحمل ، وإن كان خارجا عن طاقته فالإثم على صاحبه والقادر على منعه العالم به . وإن كان زائدا ، فإن كان المعتبر ( له - خ ) المؤجر الذي هو صاحب الحمل فلا ضمان أيضا ، وعليه رد الزائد إلى صاحبه ، بل في مكان ( مكانه - خ ) الذي حمله عنه إن أراد مالكه . وإن كان المعتبر هو المستأجر وصاحب الحمل ، ضمن أجرة الزائد ونصف الدابة ، إن تلفت ، ونصف أرش النقص والعيب إن حصل ، ويحتمل ضمان الجميع . وجه الأول أنه حصل بالزائد والأصل ، فيكون ، مناصفة .
مجمع الفائدة — صفحة 22 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني