وينفق في السفر كمال النفقة من الأصل ، ويقسط لو ضم .
شرح
حصل له الإذن من المالك .
قوله : وينفق في السفر الخ . أي يخرج العامل جميع نفقة المحتاج إليها في
السفر الذي يسافر فيه للتجارة ، ما دام كونه في السفر ( للتجارة - خ ) ، سواء كان
مقيما في بلد إقامة عشرة لها أم مسافرا لها في الطرق ، وسواء كانت التجارة إلى سفر
قريب دون المسافة ويكون سفرا عرفيا أو لغويا لا شرعيا ( أو بعيدا - خ ) وسواء
كانت زائدة على نفقة حضره أو ناقصة أو مساويا وجميع ما يحتاج إليه من الأكل
والشرب لنفسه ودوابه وعماله وآلة ملك حتى القرب والجواليق ( لها - خ ) داخلة
فيها .
إلا أنه بعد انتهاء السفر يكون من المال ، والنفقة تخرج من المال ، فإن
كانت ( كان - خ ) بغيرها شيئا ( 1 ) من الربح يقسم وإلا فلا وسواء حصل ربح أم لا
فيكون حينئذ كلها من ( عن - خ ) أصل رأس المال .
ولكن مؤنة موته ومرضه تكون من نفس ماله ، إذ لا دخل للسفر فيه ، إلا أن
يكون معلوما أنه لو كان في بلده لم يكن يمرض أو مؤنة مرضه يكون في الحضر وبلده
أو خص ، فيمكن حينئذ احتساب الزيادة من مال المضاربة ، وسواء شرط كون
النفقة من الأصل أو أطلق ، وفائدة الشرط حينئذ التأكيد والخروج من الخلاف ،
فإنه قيل نفقته مطلقا منه خاصة . ( 2 )
وقيل الزائد على الحضر ( 3 ) من رأس المال والمشترك على نفسه ، لأن
الزيادة هي الحاصلة بالسفر ، إذ لو كان هو في بيته ( نسفه - خ ) لكان له نفقة ماله .
والمشهور هو الأول ، ويدل عليه صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى
هامش
( 1 ) هكذا في جميع النسخ ، والصواب شئ بالضم لا بالفتح .
( 2 ) في بعض النسخ من خاصة نفسه .
( 3 ) هكذا في نسخة واحدة وفي أكثر النسخ ( على السفر ) والصواب ما أثبتناه .