تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
وينفق في السفر كمال النفقة من الأصل ، ويقسط لو ضم .
شرح
حصل له الإذن من المالك . قوله : وينفق في السفر الخ . أي يخرج العامل جميع نفقة المحتاج إليها في السفر الذي يسافر فيه للتجارة ، ما دام كونه في السفر ( للتجارة - خ ) ، سواء كان مقيما في بلد إقامة عشرة لها أم مسافرا لها في الطرق ، وسواء كانت التجارة إلى سفر قريب دون المسافة ويكون سفرا عرفيا أو لغويا لا شرعيا ( أو بعيدا - خ ) وسواء كانت زائدة على نفقة حضره أو ناقصة أو مساويا وجميع ما يحتاج إليه من الأكل والشرب لنفسه ودوابه وعماله وآلة ملك حتى القرب والجواليق ( لها - خ ) داخلة فيها . إلا أنه بعد انتهاء السفر يكون من المال ، والنفقة تخرج من المال ، فإن كانت ( كان - خ ) بغيرها شيئا ( 1 ) من الربح يقسم وإلا فلا وسواء حصل ربح أم لا فيكون حينئذ كلها من ( عن - خ ) أصل رأس المال . ولكن مؤنة موته ومرضه تكون من نفس ماله ، إذ لا دخل للسفر فيه ، إلا أن يكون معلوما أنه لو كان في بلده لم يكن يمرض أو مؤنة مرضه يكون في الحضر وبلده أو خص ، فيمكن حينئذ احتساب الزيادة من مال المضاربة ، وسواء شرط كون النفقة من الأصل أو أطلق ، وفائدة الشرط حينئذ التأكيد والخروج من الخلاف ، فإنه قيل نفقته مطلقا منه خاصة . ( 2 ) وقيل الزائد على الحضر ( 3 ) من رأس المال والمشترك على نفسه ، لأن الزيادة هي الحاصلة بالسفر ، إذ لو كان هو في بيته ( نسفه - خ ) لكان له نفقة ماله . والمشهور هو الأول ، ويدل عليه صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى
هامش
( 1 ) هكذا في جميع النسخ ، والصواب شئ بالضم لا بالفتح . ( 2 ) في بعض النسخ من خاصة نفسه . ( 3 ) هكذا في نسخة واحدة وفي أكثر النسخ ( على السفر ) والصواب ما أثبتناه .