تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
ولا يؤثر في الاستحقاق .
وإذا أطلق تولى ما يتولاه المالك ، من عرض القماش ونشره وطيه واحرازه وقبض الثمن .
شرح
الزيادة ، إلا أن يمزج فيضمن الكل ، من جهة المزج وعدم القدرة . ولا فرق بين الأخذ بالتدريج وعدمه بعد اتحاد العقد ، وإن وضع اليد على الكل مع التعدد يوجب ( 1 ) ضمان الكل والترجيح لضمان الثاني ظاهر . فقول الشهيد الثاني في شرح الشرايع محل التأمل . وكذا يضمن لو مزج مال القراض بغيره من غير إذن المالك ، وهو ظاهر . قوله : ولا يؤثر في الاستحقاق الخ . لا يؤثر تعدي العامل عما شرع له وجوز - ، سواء كان بالتعدي عن المأذون ، أو أخذ ما يعجز ، أو المزج مطلقا - ، في استحقاق المالك الربح فقط ، وعدم استحقاق المضارب الربح ، بل يربح ويصير ضامنا . وهو إشارة إلى القصد وتفصيل ما قدمناه في بيان شرط العمل ، فتأمل . فإن القول بعدم جواز التعدي ولزوم الشرط وتحريم التجاوز عما ( مما - خ ) عينه المالك وصيرورته مضاربة خاصة - كما صرح به في التذكرة وشرح الشرايع وغيرهما - لا يجتمع مع صحة العقد في صورة التعدي المفهوم من كون الربح بينهما ، فهو مشكل جدا . ولكن هو مفهوم الروايات الصحيحة الكثيرة ، وغير معلوم الخلاف فيه ( عنه - خ ) فلا بد من التأويل ، وقد أولنا تأويلات ، فتذكر وتأمل . قوله : وإذا أطلق تولى الخ . قد عرفت أنها بمنزلة الوكالة المطلقة ، فيعمل بمقتضاها ، ولا يخرج عن العرف .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ المخطوطة : هكذا : ومجرد وضع اليد على الكل مع التعدد لا يوجب ضمان الكل .