ولا يؤثر في الاستحقاق .
وإذا أطلق تولى ما يتولاه المالك ، من عرض القماش ونشره
وطيه واحرازه وقبض الثمن .
شرح
الزيادة ، إلا أن يمزج فيضمن الكل ، من جهة المزج وعدم القدرة .
ولا فرق بين الأخذ بالتدريج وعدمه بعد اتحاد العقد ، وإن وضع اليد على
الكل مع التعدد يوجب ( 1 ) ضمان الكل والترجيح لضمان الثاني ظاهر .
فقول الشهيد الثاني في شرح الشرايع محل التأمل . وكذا يضمن لو مزج مال
القراض بغيره من غير إذن المالك ، وهو ظاهر .
قوله : ولا يؤثر في الاستحقاق الخ . لا يؤثر تعدي العامل عما شرع له
وجوز - ، سواء كان بالتعدي عن المأذون ، أو أخذ ما يعجز ، أو المزج مطلقا - ، في
استحقاق المالك الربح فقط ، وعدم استحقاق المضارب الربح ، بل يربح ويصير
ضامنا .
وهو إشارة إلى القصد وتفصيل ما قدمناه في بيان شرط العمل ، فتأمل .
فإن القول بعدم جواز التعدي ولزوم الشرط وتحريم التجاوز عما ( مما - خ )
عينه المالك وصيرورته مضاربة خاصة - كما صرح به في التذكرة وشرح الشرايع
وغيرهما - لا يجتمع مع صحة العقد في صورة التعدي المفهوم من كون الربح بينهما ،
فهو مشكل جدا .
ولكن هو مفهوم الروايات الصحيحة الكثيرة ، وغير معلوم الخلاف فيه
( عنه - خ ) فلا بد من التأويل ، وقد أولنا تأويلات ، فتذكر وتأمل .
قوله : وإذا أطلق تولى الخ . قد عرفت أنها بمنزلة الوكالة المطلقة ، فيعمل
بمقتضاها ، ولا يخرج عن العرف .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ المخطوطة : هكذا : ومجرد وضع اليد على الكل مع التعدد لا يوجب ضمان الكل .