شرح
ولعل في الرواية ( الروايات - خ ) إشارة إلى ما قلناه إن المقصود صحة
المضاربة عموما أو ( و - خ ) الضمان في المخالفة .
مثل صحيحة رفاعة بن موسى ، قال : سمعته ، يقول : المضارب يقول
لصاحبه إن أنت أدنته ( أديته - خ ) أو أكلته فأنت له ضامن قال : فهو ضامن
( يضمن ) إذا خالفه . ( 1 )
فكأن المراد بمخالفته ما شرط مثل الأكل وغيره .
وكذا يشعر به ساير الروايات ، مثل صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، أنه قال في المال الذي : يعمل به مضاربه له من الربح ، وليس عليه من
الوضيعة شئ ، إلا أن يخالف أمر صاحب المال ( صاحبه - خ ) فإن العباس ؟ كان
كثير المال ، وكان يعطي الرجال يعملون به مضاربة ، ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن
واد ، ولا يشتروا ذا كبد رطبة ، فإن خالفت شيئا مما أمرتك به ، فأنت ضامن المال
( للمال - خ ) . ( 2 )
والاشعار غير خفي ، وفي المتن شئ . وله الربح .قال : ( الركن - خ ) الخامس في الربح ، قال في التذكرة : وشروطه أربعة
الأول اختصاصه بالمتعاقدين ، فلو شرط بعض الربح لغير هما لم يصح ، سواء كان
قريبا أو بعيدا ، كما لو قال على أن يكون لك ثلث الربح ولي الثلث ولزوجتي أو
لابني الثلث الآخر أو للأجنبي ( لأجنبي - خ ) الثلث الآخر ، ويبطل القراض ، لأنه
ليس بعامل ولا مالك للمال أما لو شرط عمل الثالث فإنه يصح ويكون في الحقيقة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب المضاربة الرواية 8 وفيه : فهو له ضامن إذا خالف شرطه ، ورواه في
التهذيب كما في الوسائل أيضا مسندا عن رفعة عن أبي عبد الله عليه السلام .
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب المضاربة الرواية 7 .