تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
شرح
ولعل في الرواية ( الروايات - خ ) إشارة إلى ما قلناه إن المقصود صحة المضاربة عموما أو ( و - خ ) الضمان في المخالفة . مثل صحيحة رفاعة بن موسى ، قال : سمعته ، يقول : المضارب يقول لصاحبه إن أنت أدنته ( أديته - خ ) أو أكلته فأنت له ضامن قال : فهو ضامن ( يضمن ) إذا خالفه . ( 1 ) فكأن المراد بمخالفته ما شرط مثل الأكل وغيره . وكذا يشعر به ساير الروايات ، مثل صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه قال في المال الذي : يعمل به مضاربه له من الربح ، وليس عليه من الوضيعة شئ ، إلا أن يخالف أمر صاحب المال ( صاحبه - خ ) فإن العباس ؟ كان كثير المال ، وكان يعطي الرجال يعملون به مضاربة ، ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد ، ولا يشتروا ذا كبد رطبة ، فإن خالفت شيئا مما أمرتك به ، فأنت ضامن المال ( للمال - خ ) . ( 2 ) والاشعار غير خفي ، وفي المتن شئ . وله الربح .قال : ( الركن - خ ) الخامس في الربح ، قال في التذكرة : وشروطه أربعة الأول اختصاصه بالمتعاقدين ، فلو شرط بعض الربح لغير هما لم يصح ، سواء كان قريبا أو بعيدا ، كما لو قال على أن يكون لك ثلث الربح ولي الثلث ولزوجتي أو لابني الثلث الآخر أو للأجنبي ( لأجنبي - خ ) الثلث الآخر ، ويبطل القراض ، لأنه ليس بعامل ولا مالك للمال أما لو شرط عمل الثالث فإنه يصح ويكون في الحقيقة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب المضاربة الرواية 8 وفيه : فهو له ضامن إذا خالف شرطه ، ورواه في التهذيب كما في الوسائل أيضا مسندا عن رفعة عن أبي عبد الله عليه السلام . ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب المضاربة الرواية 7 .