تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
شرح
ضامن . ( 1 ) فإنها تدل على عدم جواز المضاربة الحقيقة في مال اليتيم ، وقد حملت على عدم كون الرجل الدافع وليا ، وفيه بعدما بترك التفصيل ، وهو يدل على العموم . على أن بكر بن حبيب غير معلوم الحال ، لأنه غير مذكور ، إلا أن يكون ابن محمد بن حبيب ، فيكون صحيحا . وأنه لا معنى حينئذ لكون الربح لليتيم ، إلا أن يقال إن المدفوع عليه اشترى بالعين للطفل ، وقد جوز الولي ذلك قبله وبعده على تقدير جواز الفضولي ، فتأمل . قال في بحث الحجر ، الضابط في تصرف المتولي لأموال اليتامى والمجانين اعتبار الغبطة . وقال أيضا : وإذا اتجر لهم ينبغي أن يتجر في المواضع الآمنة ، ولا يدفعه إلا لأمين وأجاب عن بضاعة عايشة مال أخيه محمد في البحر ، بأنه قد يكون المراد ساحل البحر ، أو أنها ضمنت الغرم على تقدير التلف . ( 2 ) وهذا يدل على جواز كون الوصي امرأة بل فاسقة ، وجواز البضاعة في المواضع الغير الآمنة بشرط الضمان ، وأنه لا يجوز في البحر ، لأنه غير مأمون . وقال أيضا : ويستحب له ذلك ، ( أي للولي دفع مال الطفل والمجنون إلى من يضارب ) ، سواء كان الولي أبا أو جدا له أو وصيا أو حاكما أو أمينه - إلى قوله - ولا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن الحسن البصري .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب المضاربة الرواية 1 كذا في التهذيب ولكن في الوسائل عن أبي عبد الله عليه السلام ، ج 13 ص 189 . ( 2 ) قال في التذكرة : مسألة وإذا اتجر لهم ينبغي أن يتجر في المواضع الآمنة ، ولا يدفعه إلا لأمين ولا يغرر بماله ، وقد روى أن عايشة أبضعت مال محمد بن أبي بكر في البحر ويحتمل أن يكون في موضع مأمون قريب من الساحل ، أو أنها ضمنته أن هلك غرمته هي الخ ( ج 2 ص 80 كتاب الحجر ) .
مجمع الفائدة — صفحة 233 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني