تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
شرح
قال : المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح ، وليس عليه من الوضيعة شئ ، إلا أن يخالف أمر صاحب المال . ( 1 ) قال في التذكرة : أنها صحيحة . وفي الطريق محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، ويحيى . ( 2 ) وفي محمد بن عيسى كلام . وهما مشتركان ( 3 ) ، والظاهر أن أبان هو ابن عثمان ، وفيه أيضا كلام . وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن الرجل يعطى المال مضاربة ، وينهى أن يخرج به فيخرج به ( فخرج - خ ) ؟ قال : يضمن المال ، والربح بينهما . ( 4 ) وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في الرجل يعطى الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه ، قال : هو ضامن والربح بينهما ( 5 ) ، والروايات الدالة عليه كثيرة جدا . ( 6 )ثم قال في التذكرة : أركانه خمسة ، الأول العقد ، لا بد في هذه المعاملة من لفظ دال على الرضا من المتعاقدين ، إذ الرضا من الأمور الباطنة التي لا يطلع عليها إلا الله تعالى ، وهذه المعاملة مثل ( و - خ ) غيرها من المعاملات يعتبر فيها الرضا ، للآية ( 7 ) ، فاللفظ الدال على الايجاب أن يقول رب المال : ضاربتك أو قارضتك أو
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب المضاربة الرواية 4 ( ج 13 ص 181 ) . ( 2 ) وسندها كما في التهذيب هكذا : أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبان ويحيى ، عن أبي المعزا ، عن الحلبي . ( 3 ) يعني أبان ويحيى . ( 4 ) الوسائل الباب 1 من أبواب المضاربة الرواية 1 . ( 5 ) الوسائل الباب 1 من أبواب المضاربة الرواية 5 . ( 6 ) راجع روايات الباب 1 . ( 7 ) قال الله تعالى : إلا أن تكون تجارة عن تراض ( النساء - 34 ) .