تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
شرح
فيدفع الدين من أصل التركة ، فيقسم الباقي ، فلا يجوز التصرف قبل أداء الدين ، ولا حكم لتلك القسمة حيث حكم ببطلانها ، فتأمل . وهذا الكلام مشعر بأن تصرف الوارث في الميراث مع الدين - وإن كان فاضلا عنه - ماض ومتوقف لزومه على الأداء ، لا أنه يبطل ، ولا يصح ، ( 1 ) والمسألة مشكلة ، وسيجئ إن شاء الله تعالى .
هامش
( 1 ) في النسخة المطبوعة : هكذا : إلا أنه يبطل وإلا يصح .
مجمع الفائدة — صفحة 225 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني