ولو اختلفت قدرا وقيمة سويت على الأقل . ( 1 )
وقسمة الرد تفتقر إلى الرضا .
ولو اتفقا عليه ، وعدلت السهام ، افتقر بعد القرعة إلى الرضا
ثانيا .
ولو ادعى الغلط كان عليه البينة ، فتبطل ، أو الاحلاف .
شرح
قوله : ولو اختلفت قدرا الخ . أي ولو اختلفت السهام كلها أي الأموال
المشتركة قدرا وقيمة ، ميزت على الأقل إلى أن يتعين جميع الحصص .
ويمكن في القسمين الاخراج على السهام عكس المذكور ، وهو ظاهر .
قوله : وقسمة الرد الخ . قد مر التصريح به أيضا فيما تقدم ، وكأنه يريد
بالرضا الأول الرضا قبل القسمة ، يعني أن قسمة الرد لا بد فيه من الرضا ، ولا يمكن
بالجبر ، وقد مر التأمل فيه .
وبالرضا الثاني الرضا بعد القسمة والتعديل واخراج القرعة ، يعني الرضا
الأول معها لا يكفي ، بل لا بد من الرضا مرة أخرى لما تقدم ، أنه عوض ومعاملة ،
فلا بد من الرضا به ، كما قيل ، وقد قيده البعض بكون القاسم غير نائب ، وقد مر
تفصيله ، والتأمل فيه ، فتأمل .
قوله : ولو ادعى الغلط الخ . أي لو ادعى أحد الشركاء الغلط في
القسمة ، وأنكره الآخرون ، فعلى المدعي البينة على ذلك ، كما هو المقرر ، فإن
شهدت البينة له به تبطل القسمة ، فتستأنف القسمة ، أو يصطلحون ، وللمدعي
احلاف الباقين أيضا ، مع عدم الاشهاد على عدم علمهم الغلط ، إن ادعي عليهم
العلم بذلك ، وهو ظاهر ، ولا يحلفوا إلا مع العلم بعدم العلم ( 2 ) ، وهو أيضا ظاهر .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : ميزت على الأقل .
( 2 ) في بعض النسخ المخطوطة : ولا يحلفوا إلا مع عدم تقدم العلم .