تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
ولو اختلفت قدرا وقيمة سويت على الأقل . ( 1 ) وقسمة الرد تفتقر إلى الرضا . ولو اتفقا عليه ، وعدلت السهام ، افتقر بعد القرعة إلى الرضا ثانيا .
ولو ادعى الغلط كان عليه البينة ، فتبطل ، أو الاحلاف .
شرح
قوله : ولو اختلفت قدرا الخ . أي ولو اختلفت السهام كلها أي الأموال المشتركة قدرا وقيمة ، ميزت على الأقل إلى أن يتعين جميع الحصص . ويمكن في القسمين الاخراج على السهام عكس المذكور ، وهو ظاهر . قوله : وقسمة الرد الخ . قد مر التصريح به أيضا فيما تقدم ، وكأنه يريد بالرضا الأول الرضا قبل القسمة ، يعني أن قسمة الرد لا بد فيه من الرضا ، ولا يمكن بالجبر ، وقد مر التأمل فيه . وبالرضا الثاني الرضا بعد القسمة والتعديل واخراج القرعة ، يعني الرضا الأول معها لا يكفي ، بل لا بد من الرضا مرة أخرى لما تقدم ، أنه عوض ومعاملة ، فلا بد من الرضا به ، كما قيل ، وقد قيده البعض بكون القاسم غير نائب ، وقد مر تفصيله ، والتأمل فيه ، فتأمل . قوله : ولو ادعى الغلط الخ . أي لو ادعى أحد الشركاء الغلط في القسمة ، وأنكره الآخرون ، فعلى المدعي البينة على ذلك ، كما هو المقرر ، فإن شهدت البينة له به تبطل القسمة ، فتستأنف القسمة ، أو يصطلحون ، وللمدعي احلاف الباقين أيضا ، مع عدم الاشهاد على عدم علمهم الغلط ، إن ادعي عليهم العلم بذلك ، وهو ظاهر ، ولا يحلفوا إلا مع العلم بعدم العلم ( 2 ) ، وهو أيضا ظاهر .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : ميزت على الأقل . ( 2 ) في بعض النسخ المخطوطة : ولا يحلفوا إلا مع عدم تقدم العلم .
مجمع الفائدة — صفحة 223 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني