بإزاء الثلثين ، جعل الثلث محاذيا للثلثين .
ولو تساوت قيمة لا قدرا ، بأن كان لأحدهما النصف من
متساوي الأجزاء ، وللآخر الثلث ، وللثالث السدس ، سويت على
أقلهم ، ويخرج على الأسماء ، ويجعل للسهام أولا وثانيا وثالثا ( 1 ) فإن
خرج صاحب النصف فله الثلاثة الأول ، فإن خرج صاحب الثلث فله
الأولان ، وكذا في المرتبة الثانية .
شرح
الأجزاء ، لا بد من تعديل السهام قيمة لا قدرا وزنا أو كيلا ، فلو كان الشريكان
متساويين وكان ثلث أصل المال المشترك قدرا مساويا قيمة للثلثين قدرا مثلا ،
يجعل الثلث قدرا سهما والثلثين قدرا ، سهما آخر ، وهو ظاهر .
قوله : ولو تساوت قيمة الخ . أي السهام كلها قيمة ، وهي الأموال
المشتركة ، بمعنى أن يكون قيمة الثلث المقداري في المال المشترك مثل الآخر ، ولا
يكون قدر نصيب كل واحد مساويا لنصيب الآخر ، بأن كان مثلا لأحدهم
النصف من متساوي الأجزاء وللآخر الثلث وللثالث السدس ، سويت على أقل
السهام ، وهو السدس في المثال المذكور ، ويخرج على الأسماء وميزت السهام ، ويجعل
للسهام أول وثان وثالث ورابع وخامس وسادس ، وتكتب أسماء صاحبها مثل زيد
وعمرو وبكر ، فإن خرج صاحب السدس فله الأول وإن خرج صاحب النصف فله
الثلاثة الأول ، وإن خرج صاحب الثلث فله الأولان ، وكذا في المرتبة الثانية أي
أخرجت الباقية بعد أن أخذ الأول نصيبه ثانيا بين الباقين مثلا فيخرج أحد
الاسمين على السهام ، فإن خرج اسم من له السهمان كان له السهم الذي خرجت
عليه ، والذي يليه ، والباقي للباقي وبالعكس .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : ويجعل للسهام أول وثان إلى آخرها .