تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
بإزاء الثلثين ، جعل الثلث محاذيا للثلثين . ولو تساوت قيمة لا قدرا ، بأن كان لأحدهما النصف من متساوي الأجزاء ، وللآخر الثلث ، وللثالث السدس ، سويت على أقلهم ، ويخرج على الأسماء ، ويجعل للسهام أولا وثانيا وثالثا ( 1 ) فإن خرج صاحب النصف فله الثلاثة الأول ، فإن خرج صاحب الثلث فله الأولان ، وكذا في المرتبة الثانية .
شرح
الأجزاء ، لا بد من تعديل السهام قيمة لا قدرا وزنا أو كيلا ، فلو كان الشريكان متساويين وكان ثلث أصل المال المشترك قدرا مساويا قيمة للثلثين قدرا مثلا ، يجعل الثلث قدرا سهما والثلثين قدرا ، سهما آخر ، وهو ظاهر . قوله : ولو تساوت قيمة الخ . أي السهام كلها قيمة ، وهي الأموال المشتركة ، بمعنى أن يكون قيمة الثلث المقداري في المال المشترك مثل الآخر ، ولا يكون قدر نصيب كل واحد مساويا لنصيب الآخر ، بأن كان مثلا لأحدهم النصف من متساوي الأجزاء وللآخر الثلث وللثالث السدس ، سويت على أقل السهام ، وهو السدس في المثال المذكور ، ويخرج على الأسماء وميزت السهام ، ويجعل للسهام أول وثان وثالث ورابع وخامس وسادس ، وتكتب أسماء صاحبها مثل زيد وعمرو وبكر ، فإن خرج صاحب السدس فله الأول وإن خرج صاحب النصف فله الثلاثة الأول ، وإن خرج صاحب الثلث فله الأولان ، وكذا في المرتبة الثانية أي أخرجت الباقية بعد أن أخذ الأول نصيبه ثانيا بين الباقين مثلا فيخرج أحد الاسمين على السهام ، فإن خرج اسم من له السهمان كان له السهم الذي خرجت عليه ، والذي يليه ، والباقي للباقي وبالعكس .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : ويجعل للسهام أول وثان إلى آخرها .
مجمع الفائدة — صفحة 222 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني