ولو ظهر استحقاق البعض ، بطلت ، إن كان معينا مع أحدهما
أو معهما ، لا بالسوية أو مشاعا .
ولو كان معينا بالسوية لم تبطل .
ولو ظهر دين بعد قسمة الوارث ( الورثة - خ ) فإن دفعوه ، وإلا
بطلت .
شرح
قوله : ولو ظهر استحقاق البعض الخ . أي ولو ظهر كون بعض المال
المقسوم مال الغير تبطل القسمة ، ويعطى ذلك إلى مستحقه ، وتستأنف القسمة ، أو
يصطلحون .
هذا إن ( إذا - خ ) كان المال المستحق معينا مع أحد الشريكين فقط ، أو
معهما - لكن لا بالسوية ، بأن يكون مقدار منه قيمته أكثر مما عند الآخر بالنسبة إلى
سهامهما - وجهه ظاهر ، أو يكون عندهما مشاعا :
وأما إن كان بالسوية أي قسم ذلك المستحق المعين بينهما على مقتضى
سهامهما ، فلا تبطل القسمة ، لأنه إذا أعطى كل مال الغير ، يبقى الباقي متساوية
فلا فضل لأحدهما على الآخر .
وأيضا كان أصل المال منقسما على مقتضى السهام ، فوجود المستحق مثل
عدمه .
ويحتمل البطلان مطلقا ، لأنه قد علم أن ما حصل للكل ، كان على غير
وجه شرعي .
ويحتمل الصحة أيضا مطلقا ، فيرد على الآخر من عنده الزيادة إن أمكن .
قوله : ولو ظهر دين الخ . يعني إذا ظهر على الميت دين بعد قسمة الورثة
الميراث ، فإن دفعوا الدين - وهو بالنسبة إلى السهام ، فيعطى من أخذ نصف الإرث
نصف الدين وصاحب الثمن الثمن إلى أهله - صحت القسمة ولزمت ، وإلا بطلت ،