تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
ولو ظهر استحقاق البعض ، بطلت ، إن كان معينا مع أحدهما أو معهما ، لا بالسوية أو مشاعا . ولو كان معينا بالسوية لم تبطل . ولو ظهر دين بعد قسمة الوارث ( الورثة - خ ) فإن دفعوه ، وإلا بطلت .
شرح
قوله : ولو ظهر استحقاق البعض الخ . أي ولو ظهر كون بعض المال المقسوم مال الغير تبطل القسمة ، ويعطى ذلك إلى مستحقه ، وتستأنف القسمة ، أو يصطلحون . هذا إن ( إذا - خ ) كان المال المستحق معينا مع أحد الشريكين فقط ، أو معهما - لكن لا بالسوية ، بأن يكون مقدار منه قيمته أكثر مما عند الآخر بالنسبة إلى سهامهما - وجهه ظاهر ، أو يكون عندهما مشاعا : وأما إن كان بالسوية أي قسم ذلك المستحق المعين بينهما على مقتضى سهامهما ، فلا تبطل القسمة ، لأنه إذا أعطى كل مال الغير ، يبقى الباقي متساوية فلا فضل لأحدهما على الآخر . وأيضا كان أصل المال منقسما على مقتضى السهام ، فوجود المستحق مثل عدمه . ويحتمل البطلان مطلقا ، لأنه قد علم أن ما حصل للكل ، كان على غير وجه شرعي . ويحتمل الصحة أيضا مطلقا ، فيرد على الآخر من عنده الزيادة إن أمكن . قوله : ولو ظهر دين الخ . يعني إذا ظهر على الميت دين بعد قسمة الورثة الميراث ، فإن دفعوا الدين - وهو بالنسبة إلى السهام ، فيعطى من أخذ نصف الإرث نصف الدين وصاحب الثمن الثمن إلى أهله - صحت القسمة ولزمت ، وإلا بطلت ،