تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
والدكاكين المتجاورة بعضها في بعض قسمة اجبار ، ثم يخرج السهام على الأسماء ، بأن يكتب كل سهم في رقعة ، ويأمر الجاهل باخراج بعضها على اسم أحدهما أو على السهام بأن يكتب اسم كل واحد في رقعة ويأمر الجاهل باخراج بعضها على سهم منها . ويعدل السهام قيمة لا قدرا ، ولو كانا متساويين وكان الثلث
شرح
وإن اختلفت أشجار اقطاعها بعضها في بعض - بعد التعديل . وكذا يقسم الدكاكين المتجاوزة بعضها في بعض ، بحيث كان واحد لواحد والآخر لآخر ، ويقسم كل ذلك قسمة اجبار ، مع حصول شرطه ، وعدم مانع فيه ، مثل الرد بناء على ما ذكر . وهذا العموم أيضا يشعر بالجواز مطلقا ، فيخصص ، كما تقدم ( بما تقدم - خ ) . والظاهر أن هذا الطريق للتقسيم لأنه الأصلح والأنفع غالبا ، لا أنه واجب دائما ، فلو رضى الشريكان فلهما أن يقسما كيف أرادا ، إذا لم يكن مضرا وخارجا عن الرشد ، بأن يكون تضييعا محضا وسرفا وسفها ، وأنه إن رأى القسام - أن المصلحة في تقسيم الأرض المزروعة والزرع ، الظاهر أن يقسم بعضها في بعض لأكل واحد لقلته وعدم انتفاع كل أو بعض بحصته - فعل ( جاز - خ ) . قوله : ثم يخرج السهام الخ . اخراج السهام على الأسماء أن يكتب السهام مثل الجزء الشمالي أو القسم الذي فيه الشئ الفلاني سمى العلامة المختصة به ، فيقال لجاهل أخرج واحدة من الرقاع باسم زيد واخراج الأسماء على السهام عكسه ، فيكتب في الرقعة اسم زيد ، ثم يقال له أخرج قرعة بهذا الاسم ( الفلاني - خ ) وهو ظاهر . قوله : ويعدل السهام الخ . معلوم أنه إذا كان المال غير متساوي