والدكاكين المتجاورة بعضها في بعض قسمة اجبار ، ثم يخرج السهام
على الأسماء ، بأن يكتب كل سهم في رقعة ، ويأمر الجاهل باخراج
بعضها على اسم أحدهما أو على السهام بأن يكتب اسم كل واحد في
رقعة ويأمر الجاهل باخراج بعضها على سهم منها .
ويعدل السهام قيمة لا قدرا ، ولو كانا متساويين وكان الثلث
شرح
وإن اختلفت أشجار اقطاعها بعضها في بعض - بعد التعديل .
وكذا يقسم الدكاكين المتجاوزة بعضها في بعض ، بحيث كان واحد لواحد
والآخر لآخر ، ويقسم كل ذلك قسمة اجبار ، مع حصول شرطه ، وعدم مانع فيه ،
مثل الرد بناء على ما ذكر .
وهذا العموم أيضا يشعر بالجواز مطلقا ، فيخصص ، كما تقدم ( بما
تقدم - خ ) .
والظاهر أن هذا الطريق للتقسيم لأنه الأصلح والأنفع غالبا ، لا أنه
واجب دائما ، فلو رضى الشريكان فلهما أن يقسما كيف أرادا ، إذا لم يكن مضرا
وخارجا عن الرشد ، بأن يكون تضييعا محضا وسرفا وسفها ، وأنه إن رأى القسام - أن
المصلحة في تقسيم الأرض المزروعة والزرع ، الظاهر أن يقسم بعضها في بعض لأكل
واحد لقلته وعدم انتفاع كل أو بعض بحصته - فعل ( جاز - خ ) .
قوله : ثم يخرج السهام الخ . اخراج السهام على الأسماء أن يكتب
السهام مثل الجزء الشمالي أو القسم الذي فيه الشئ الفلاني سمى العلامة
المختصة به ، فيقال لجاهل أخرج واحدة من الرقاع باسم زيد واخراج الأسماء على
السهام عكسه ، فيكتب في الرقعة اسم زيد ، ثم يقال له أخرج قرعة بهذا الاسم
( الفلاني - خ ) وهو ظاهر .
قوله : ويعدل السهام الخ . معلوم أنه إذا كان المال غير متساوي