وتقسم الثياب والعبيد بعد التعديل .
والعلو و ( أو - خ ) السفل معا ، لا بأن ينفرد أحدهما بواحد منهما ، ولا
شرح
معاوضة وكبيع جزء من المال ببعض آخر ، ولا بد فيه من الرضا واللفظ .
ولأن العلة الموجبة هو دفع الضرر والحرج المنفيان بالعقل والنقل ، كتابا
وسنة واجماعا .
والغرض أن لا ضرر على الممتنع بوجه ، بل يحصل له النفع بالقسمة بأن
يعطى مثلا بعض الدراهم وبعض الأمتعة أو يؤخذ منه بعض الثمن ، ويعطى حصته من
المشترك التي يحصل منه النفع له أكثر .
وبالجملة الفرق بين قسمة الرد وغيرها مشكل ، خصوصا إذا كانت
مشتملة على التقويم مثل العبيد والثياب وجميع المقومات التي ليست ( من - خ ) متساوي
الأجزاء فإنهم جوزوا فيه القسمة الاجبارية دون ما يشتمل على الرد .
لعل دليله عدم جبر أحد على بيع ماله ، وخرج القسمة الخالية عن الرد
بالاجماع ، وبقي الرد تحته ، والضرر غير مضبوط فتأمل ، فإن الحكم لا يخلو عن
اشكال ، فإن منع شخص عن التصرف في ملكه بعيد ، خصوصا إذا كان متضررا
غير منتفع ( مع كونه مشتركا - خ ) فإن ذلك ضرر عظيم ، إلا أن يخصص مثل هذا
الفرد بالجواز ، يعني إذا كان الطالب متضررا بترك القسمة ، والممتنع غير متضرر
بالقسمة ، يجوز التقسيم ، وإن كان مشتملا على الرد ، ولكن عبارة المتن وغيره مثل
شرح الشرايع خال عن ذلك ، الله يعلم .
قوله : ويقسم الثياب الخ . يعني لا بد في قسمة غير المتساوي من تقويم
وتعديل ، كالثياب والعبيد ، فإن حصل التساوي على وجه يقتضيه النظر من غير رد
فيقسم كذلك ، ويجري فيه الاجبار ، كما مر ، وإلا ينضم إليه بعض الدراهم ، وما
يقابل به القسم الآخر ، فيقسم قسمة تراض قسمة الرد .
قوله : والعلو والسفل الخ . يعني إذا أريد قسمة الدور المشتملة على