ومشاهدة الصبي المرتضع ، لا إذن الزوج ، إلا مع منع حقه ،
ولا يجب تقسيط المسمى على أجزاء المدة .
ويجوز استيجار الأرض لتعمل مسجدا .
شرح
بعض البئر ثم تعذر حفر الكل بانهدام ونحوه أو أبطل صاحبه ورضي الأجير ،
فتفاسخا أو عجز الأجير ، فالظاهر أنه يرجع في الكل إلى الأجرة بالنسبة إلى ما فعل
أي يأخذ من المسمى ما نسبته إليه كنسبة أجرة المثل المحفور إلى أجرة المثل ، وهو
ظاهر ، وقد مر مثله .
قوله : ومشاهدة الصبي المرتضع الخ . لا بد لعقد الرضاع من مشاهدة
الصبي المرتضع .
الظاهر أنه يكفي هنا الوصف أيضا ، وكذا المرضعة .
ولا يشترط إذن الزوج في انعقاد عقد الرضاع لزوجته إلا مع منع حقوق
الزوجية مثل المضاجعة ، أو يحصل ما تنفر ( يتنفر - خ ) منه الطبع من كثرة الارضاع ،
إذا كان مستلزما لذلك خارجا عن العادة .
قوله : ولا يجب تقسيط المسمى على أجزاء المدة . أي لا يجب أن يقسط
أجزاء الأجرة المعلومة على أجزاء المدة في العقد ، بأن يقال نصفه لنصفها وعشره
لعشرها .
وتظهر الفائدة بأنه إن تعذر العمل وبطل بوجه ، فإن قسط فلو كان الفائت
نصفا يكون الساقط من الأجرة نصفا ، وإن كان بحسب النفع أدون أو أكثر ،
بخلاف عدم التقسيط فيمكن بالنسبة ، كما تقدم ، فتأمل .
قوله : ويجوز استيجار الأرض لتعمل مسجدا . لا مانع منه وعموم أدلة
المسجد - والإجارة مع عدم ظهور مانع - يقتضيه فالمراد ( والمراد - خ ) بالملكية في
المسجد ونحوه هو ملكية المنفعة ، ولكن في بعض قيود المحقق الشيخ علي ، أنه لا تثبت
حرمة المسجد .