تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
ومشاهدة الصبي المرتضع ، لا إذن الزوج ، إلا مع منع حقه ، ولا يجب تقسيط المسمى على أجزاء المدة .
ويجوز استيجار الأرض لتعمل مسجدا .
شرح
بعض البئر ثم تعذر حفر الكل بانهدام ونحوه أو أبطل صاحبه ورضي الأجير ، فتفاسخا أو عجز الأجير ، فالظاهر أنه يرجع في الكل إلى الأجرة بالنسبة إلى ما فعل أي يأخذ من المسمى ما نسبته إليه كنسبة أجرة المثل المحفور إلى أجرة المثل ، وهو ظاهر ، وقد مر مثله . قوله : ومشاهدة الصبي المرتضع الخ . لا بد لعقد الرضاع من مشاهدة الصبي المرتضع . الظاهر أنه يكفي هنا الوصف أيضا ، وكذا المرضعة . ولا يشترط إذن الزوج في انعقاد عقد الرضاع لزوجته إلا مع منع حقوق الزوجية مثل المضاجعة ، أو يحصل ما تنفر ( يتنفر - خ ) منه الطبع من كثرة الارضاع ، إذا كان مستلزما لذلك خارجا عن العادة . قوله : ولا يجب تقسيط المسمى على أجزاء المدة . أي لا يجب أن يقسط أجزاء الأجرة المعلومة على أجزاء المدة في العقد ، بأن يقال نصفه لنصفها وعشره لعشرها . وتظهر الفائدة بأنه إن تعذر العمل وبطل بوجه ، فإن قسط فلو كان الفائت نصفا يكون الساقط من الأجرة نصفا ، وإن كان بحسب النفع أدون أو أكثر ، بخلاف عدم التقسيط فيمكن بالنسبة ، كما تقدم ، فتأمل . قوله : ويجوز استيجار الأرض لتعمل مسجدا . لا مانع منه وعموم أدلة المسجد - والإجارة مع عدم ظهور مانع - يقتضيه فالمراد ( والمراد - خ ) بالملكية في المسجد ونحوه هو ملكية المنفعة ، ولكن في بعض قيود المحقق الشيخ علي ، أنه لا تثبت حرمة المسجد .