تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
الدولاب ، والأرض المطلوب حرثها . وتعيين وقت السير ، مع عدم العادة . ومشاهدة العقار أو وصفه بما يرفع الجهالة . وتعيين أرض البئر ، وقدر نزولها ، وسعتها . فلو انهارت لم يلزم الأجير إزالته . ولو حفر البعض رجع بالنسبة من أجرة المثل .
شرح
مؤجر الدابة آلات الركوب كالقتب أي رحل الجمل ، والحزام أي ما يشد على الحمل ، أو تحته لضبط الرحل ورفع الحمل وشده على الدابة وإعانة الراكب للركوب والنزول في المهمات . ولو تكررت ، مثل الطهارة والصلاة وغير ذلك مما يقتضيه العرف ، إلا أن يكون عرفا يقتضي عدم ذلك ، فيتبع ، ومشاهدة الدولاب المستأجرة وبئرها ومحل دوران الدابة وغيرهما ، مما لا بد ويتغير بها الأغراض . وكذا مشاهدة الأرض المطلوب حرثها ، والظاهر أن العلم بها يكفي ، ولو بالمشاهدة . وتعيين وقت السير مع عدم العادة كما في الحاج ، ينبغي تقديم هذا في المتن فإنه من تتمة استيجار الدابة . ويشترط مشاهدة العقار المستأجرة أو وصفه بما يرفع الجهالة . وتعيين أرض البئر التي استؤجر لحفرها فيها ، فإنها تتفاوت بالصلابة والليانة ، وقدر نزول البئر وسعتها . وجه الكل عدم الغرر على ما قالوه ، فتأمل . ولو حفر بعضها ( بعضا خ ل ) ثم انهدم لم يجب على الأجير إزالة ما انهدم بل عليه الحفر المقرر منه ( معه خ ل ) وإزالة ترابه الخارج غير ، وهو ظاهر . قوله : ولو حفر البعض رجع بالنسبة من أجرة المثل . أي لو حفر