الدولاب ، والأرض المطلوب حرثها .
وتعيين وقت السير ، مع عدم العادة .
ومشاهدة العقار أو وصفه بما يرفع الجهالة .
وتعيين أرض البئر ، وقدر نزولها ، وسعتها .
فلو انهارت لم يلزم الأجير إزالته .
ولو حفر البعض رجع بالنسبة من أجرة المثل .
شرح
مؤجر الدابة آلات الركوب كالقتب أي رحل الجمل ، والحزام أي ما يشد على
الحمل ، أو تحته لضبط الرحل ورفع الحمل وشده على الدابة وإعانة الراكب للركوب
والنزول في المهمات . ولو تكررت ، مثل الطهارة والصلاة وغير ذلك مما يقتضيه
العرف ، إلا أن يكون عرفا يقتضي عدم ذلك ، فيتبع ، ومشاهدة الدولاب المستأجرة
وبئرها ومحل دوران الدابة وغيرهما ، مما لا بد ويتغير بها الأغراض .
وكذا مشاهدة الأرض المطلوب حرثها ، والظاهر أن العلم بها يكفي ، ولو
بالمشاهدة .
وتعيين وقت السير مع عدم العادة كما في الحاج ، ينبغي تقديم هذا في المتن
فإنه من تتمة استيجار الدابة .
ويشترط مشاهدة العقار المستأجرة أو وصفه بما يرفع الجهالة .
وتعيين أرض البئر التي استؤجر لحفرها فيها ، فإنها تتفاوت بالصلابة
والليانة ، وقدر نزول البئر وسعتها .
وجه الكل عدم الغرر على ما قالوه ، فتأمل .
ولو حفر بعضها ( بعضا خ ل ) ثم انهدم لم يجب على الأجير إزالة ما انهدم بل
عليه الحفر المقرر منه ( معه خ ل ) وإزالة ترابه الخارج غير ، وهو ظاهر .
قوله : ولو حفر البعض رجع بالنسبة من أجرة المثل . أي لو حفر