ويشترط تعيين المحمول بالمشاهدة ، أو بالكيل ، أو بالوزن ( الوزن - خ )
والراكب ، والمحمل ، وقدر الزاد ، وليس له البدل مع الفناء
( الغنى - خ ) إلا بالشرط ، ومشاهدة الدابة المركوبة وصفتها ( أو
وصفها - خ ) .
ويلزم المؤجر آلات الركوب ، كالقتب والحزام ورفع المحمل
وشدة وإعانة الراكب للركوب ، والنزول في المهمات المتكررة ، ومشاهدة
شرح
للجهالة الموجبة للغرر أيضا ، إذا لم يعلم أي مقدار ينقطع عنها الماء ، ويصلح للزراعة
ولو علم ، واستأجر ذلك المقدار لصح مع الشرط ( الشرايط - خ ) بغير نزاع .
قوله : ويشترط تعيين المحمول بالمشاهدة أو الكيل أو الوزن الخ . دليل
وجوب العلم بالمحمول - إما بمشاهدته أو كيله أو وزنه - ظاهر ، وكذا الراكب والمحمل
الذي يجلس فيه الراكب ، إلا أن يكون متعارفا معلوما لا تفاوت فيه ، فينصرف
إليه ، وكذا تعيين قدر الزاد الذي يحمل .
ومعلوم أن ليس له حمل بدل ما أكل وفنى من الزاد إلا مع الشرط ، لأن
العادة في الزاد ذلك .
هذا في استيجار الدابة للحمل وكذا تعيين السير ، إلا أن يكون معلوما ،
عرفا وكذا تعيين منتهى السفر ، وكذا تعيين الدابة الحاملة والمركوبة بالمشاهدة أو
الوصف الرافع للجهالة ، إلا أن يكون المستأجر في الذمة بمعنى أنه استأجر لحمل هذا
مثلا على شئ إلى الموضع الفلاني ، فلا يحتاج إلى وصف ومشاهدة ، نعم يجب عليه
إلى محل الشرط على وجه لا يضربه أصلا فيضمن . ( 1 )
قوله : ويلزم المؤجر آلات الركوب كالقتب والحزام الخ . أي يلزم على
هامش
( 1 ) يعني يجب الحمل على المستأجر إلى محل الشرط على وجه لا يضر بالمحمول وإلا فيضمن .