تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
ويشترط تعيين المحمول بالمشاهدة ، أو بالكيل ، أو بالوزن ( الوزن - خ ) والراكب ، والمحمل ، وقدر الزاد ، وليس له البدل مع الفناء ( الغنى - خ ) إلا بالشرط ، ومشاهدة الدابة المركوبة وصفتها ( أو وصفها - خ ) .
ويلزم المؤجر آلات الركوب ، كالقتب والحزام ورفع المحمل وشدة وإعانة الراكب للركوب ، والنزول في المهمات المتكررة ، ومشاهدة
شرح
للجهالة الموجبة للغرر أيضا ، إذا لم يعلم أي مقدار ينقطع عنها الماء ، ويصلح للزراعة ولو علم ، واستأجر ذلك المقدار لصح مع الشرط ( الشرايط - خ ) بغير نزاع . قوله : ويشترط تعيين المحمول بالمشاهدة أو الكيل أو الوزن الخ . دليل وجوب العلم بالمحمول - إما بمشاهدته أو كيله أو وزنه - ظاهر ، وكذا الراكب والمحمل الذي يجلس فيه الراكب ، إلا أن يكون متعارفا معلوما لا تفاوت فيه ، فينصرف إليه ، وكذا تعيين قدر الزاد الذي يحمل . ومعلوم أن ليس له حمل بدل ما أكل وفنى من الزاد إلا مع الشرط ، لأن العادة في الزاد ذلك . هذا في استيجار الدابة للحمل وكذا تعيين السير ، إلا أن يكون معلوما ، عرفا وكذا تعيين منتهى السفر ، وكذا تعيين الدابة الحاملة والمركوبة بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة ، إلا أن يكون المستأجر في الذمة بمعنى أنه استأجر لحمل هذا مثلا على شئ إلى الموضع الفلاني ، فلا يحتاج إلى وصف ومشاهدة ، نعم يجب عليه إلى محل الشرط على وجه لا يضربه أصلا فيضمن . ( 1 ) قوله : ويلزم المؤجر آلات الركوب كالقتب والحزام الخ . أي يلزم على
هامش
( 1 ) يعني يجب الحمل على المستأجر إلى محل الشرط على وجه لا يضر بالمحمول وإلا فيضمن .