تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
( البحث الثاني في القسمة )
شرح
ذلك الرضا ، ما دام لم يلزمه بوجه شرعي . ويحتمل اللزوم بمجرد القول والرضا أولا ، كما في قسمة الأعيان ، ويدل على الأول كلام التذكرة . ولو أجل أحدهما نصيبه من الدين جاز فإنه لو أسقط حقه جاز ، فتأخيره أولى ، فإن قبض الشريك بعد ذلك لم يكن لشريك الرجوع عليه بشئ . هذا إذا أجله في عقد لازم ، وإن لم يكن في عقد لازم كان له الرجوع ، لأن الحال لا يتعجل بالتأجيل ، فوجوده ( المعجل - خ ) كعدمه . فتأمل فيه ، فإن المسألة من مشكلات الفن ، فإن الحكم غير موافق لقاعدة العقل ، ولا تدل عليه الروايات ، مع ضعفها . نعم تدل على عدم لزوم القسمة بعد تلف البعض ، ولا اجماع في المسألة ، حيث نقل عن ابن إدريس القول بصحة القسمة وتعيين ( تعين - خ ) ما قبضه للقابض ، لأن المشترك هو العين ، وقد ذهب . وفيه تأمل ، ويمكن أن يقال كما مر في البحث مع التذكرة . وفي قوله طرح الروايات الكثيرة الصريحة المعمولة وترك الشهرة ، بل كاد أن يكون ترك الاجماع ، مع أن ما ذمته أمر مشترك مشاعا بعينه فتعيين شئ لأحدهما تعيين لآخر . ( البحث الثاني في القسمة ) قوله : البحث الثاني في القسمة الخ . ترك تعريفها لظهور أنها تمييز الحقوق كما قيل ، وتعيينها أولى . والظاهر أن لا خلاف من الأصحاب في أنها أمر برأسها مملك للشريك حصة الشريك بحصته ، سواء كان فيه تقويم أو رد أم لا ، فإذا حصلت القسمة مع
مجمع الفائدة — صفحة 210 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني