تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
شرح
في ذمة واحدة أم متعددة ، بمعنى أنه على تقدير القسمة برضاهما ، ما يحصل لكل منهما ، وما يبقى ويتلف فهو لهما ، فيرجع ( فرجع - خ ) حينئذ بحصته مما حصل ، على الآخر . ولا تدل الروايات أيضا على أكثر من ذلك ، مثل رواية أبي حمزة ، قال : سئل أبو جعفر عليه السلام ، عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما ، فاقتسما الذي بأيديهما ، وأحال كل واحد منهما بنصيبه ( من نصيبه الغائب - ئل ) من الغائب ، فاقتضى ( فاقبض - خ ) أحدهما ، ولم يقتض ( يقبض - خ ) الآخر ؟ قال : ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ، ما يذهب بماله . ( 1 ) أي لا يأكل الآخر ماله الذي لم يقتض . وأبو حمزة كأنه الثمالي ، ولكن في الطريق علي بن الحكم ، عن بعضهم ، إلا أنه لا يضر ، لقبول الأصحاب ومثلها رواية محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( 2 ) ، مع ضعف السند . ورواية معاوية بن عمار ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجلين إلى آخر ما نقلناه عن أبي حمزة بعينه . ( 3 ) ورواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجلين بينهما مال منه دين ومنه عين ، فاقتسما العين والدين ، فتوى ( أي هلك وكلف ) الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه وخرج الذي للآخر ، أيرد على صاحبه ؟ قال : نعم ما يذهب بماله . ( 4 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من كتاب الشركة الرواية 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الشركة الرواية 1 بالسند الثالث . ( 3 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الشركة الرواية 1 بالسند الرابع ، إلا أن في هذه الرواية على ما في التهذيب : ( فهو بينهما ما لم يذهب بماله ) . ( 4 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الشركة الرواية 2 .
مجمع الفائدة — صفحة 208 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني