ويقبل قوله في عدمه ، وعدمه الخيانة ، واختصاص الشراء
واشتراكه ، ويبطل الإذن بالجنون والموت .
ولو دفع إليه اثنان دابة ورواية على الشركة لم يصح ، والحاصل
للسقاء ، وعليه أجرتهما ، وقيل يقسم أثلاثا ، ويرجع كل منهم على
صاحب بثلث أجرته .
شرح
أو خفي . ( 1 )
فلا يضمن إلا مع الافراط والتفريط كالوكيل وللأصل . ( 2 )
ويقبل قوله في عدم ما يوجب الضمان من التعدي وكذلك في عدم الخيانة
أي أخذ ( 3 ) بعض المال من المال المشترك والتصرف فيه ، ونحو ذلك ، ويقبل قوله
أيضا في عدم الشراء بالمال المشترك بل بما يخصه ، وكذا إذا ادعى الشراء بالمشترك .
وقوله : ( يبطل الإذن الخ ) قد علم .
قوله : ولو دفع إليه اثنان الخ . أي لو أعطى لزيد اثنان أحدهما دابة
والآخر رواية - ليستقي زيد عليها بالرواية ، فيبيع الماء على الشركة ، ويكون الحاصل
بينهم مثلثا - ، لم تصح الشركة ، لما عرفت أن لا شركة في البدن ، بل لا بد أن تكون في
المال - الممتزج الذي لا امتياز له أصلا ، وحيث لا امتزاج لا شركة ، فيكون الحاصل
للسقاء لأنه حايز للماء فيملكه ، وعليه أجرة الدابة وأجرة الرواية لصاحبهما ويحتمل
الأقل من الأجرة والحصة : أي ثلث الحاصل ، لما مر .
وقيل يقسم الحاصل أثلاثا ، فإن كانت أجرة مثلهم متساوية فلا بحث ،
وإن كانت متفاضلة فيرجع كل واحد منهم على صاحبه بثلث أجرة مثله .
هامش
( 1 ) انتهى كلام التذكرة ج 2 ص 225 .
( 2 ) يعني لأنه كالوكيل وللأصل ، فهو عطف على المعنى .
( 3 ) هذا تفسير المضاف إليه ( يعني الخيانة ) .