تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
ويقبل قوله في عدمه ، وعدمه الخيانة ، واختصاص الشراء واشتراكه ، ويبطل الإذن بالجنون والموت .
ولو دفع إليه اثنان دابة ورواية على الشركة لم يصح ، والحاصل للسقاء ، وعليه أجرتهما ، وقيل يقسم أثلاثا ، ويرجع كل منهم على صاحب بثلث أجرته .
شرح
أو خفي . ( 1 ) فلا يضمن إلا مع الافراط والتفريط كالوكيل وللأصل . ( 2 ) ويقبل قوله في عدم ما يوجب الضمان من التعدي وكذلك في عدم الخيانة أي أخذ ( 3 ) بعض المال من المال المشترك والتصرف فيه ، ونحو ذلك ، ويقبل قوله أيضا في عدم الشراء بالمال المشترك بل بما يخصه ، وكذا إذا ادعى الشراء بالمشترك . وقوله : ( يبطل الإذن الخ ) قد علم . قوله : ولو دفع إليه اثنان الخ . أي لو أعطى لزيد اثنان أحدهما دابة والآخر رواية - ليستقي زيد عليها بالرواية ، فيبيع الماء على الشركة ، ويكون الحاصل بينهم مثلثا - ، لم تصح الشركة ، لما عرفت أن لا شركة في البدن ، بل لا بد أن تكون في المال - الممتزج الذي لا امتياز له أصلا ، وحيث لا امتزاج لا شركة ، فيكون الحاصل للسقاء لأنه حايز للماء فيملكه ، وعليه أجرة الدابة وأجرة الرواية لصاحبهما ويحتمل الأقل من الأجرة والحصة : أي ثلث الحاصل ، لما مر . وقيل يقسم الحاصل أثلاثا ، فإن كانت أجرة مثلهم متساوية فلا بحث ، وإن كانت متفاضلة فيرجع كل واحد منهم على صاحبه بثلث أجرة مثله .
هامش
( 1 ) انتهى كلام التذكرة ج 2 ص 225 . ( 2 ) يعني لأنه كالوكيل وللأصل ، فهو عطف على المعنى . ( 3 ) هذا تفسير المضاف إليه ( يعني الخيانة ) .