تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
وجعله للسابق أو للمحلل .
ولو جعل للسابق من خمسة فتساووا ، فلا شئ . ولو سبق واحد أو اثنان فلهما أوله .
شرح
والملكة ، وهو أهم المصالح ، ولا شك في جوازه من المتسابقين وأحدهما عندنا ، وقد أشرنا إليه فيما تقدم . قوله : وجعله للسابق الخ . أي يجوز جعل العوض لمن غلب وسبق صاحبه ، سواء كان العض من الأجنبي أو من بيت المال أو الرفيق أيضا أو للمحلل وهو الذي إن سبق أخذ وإن لم يسبق لم يغرم . قوله : ولو جعل للسابق الخ . أي لو قيل هذا المال للسابق من أشخاص خمسة مثلا ، فتساووا أي ما سبق أحدهم ، بل صار الكل متساويا ، فلا شئ حينئذ لأحدهم ، ولو سبق واحد أو اثنان أو ثلاثة بل أربعة ، فالسبق المعين لمن سبق ، واحدا كان أو أكثر بالسوية والسبق من بيت المال أو الأجنبي أو من المتسابقين . وفي استحقاق المتعدد خصوصا ثلاثة أو أربعة تأمل ، لأن المتبادر من قوله : ( هذا لمن سبق منكم ، مثلا ) هو الواحد عرفا ، وإن كان لغة يصح اطلاقه على أكثر ، ولأن الغرض حصول عمل يستحق بذلك ، وهو هنا سبقه على الكل ، لا سبق الكل على الواحد ، فإن كان هنا قرينة معلومة يرجع إليها ، وإلا يعمل بمقتضى العرف إن كان ، وإلا فاللغة ، فتأمل . قال في التذكرة : ولو قال : كل من سبق فله دينار ، فسبق ثلاثة فالأقرب أن لكل واحدا دينارا ، ويحتمل في قوله من سبق فله دينار ذلك ، أيضا حتى لو سبق ثلاثة استحق كل واحد دينارا . ( 1 ) فقوله : ( فالأقرب ) يحتمل أن يكون إشارة إلى كون الدينار الواحد للسابقين ،
هامش
( 1 ) انتهى كلام التذكرة ج 2 ص 358 .
مجمع الفائدة — صفحة 181 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني