ولا المبادرة ( ولا - خ ) المحاطة .
ولا تساوي الموقف .
شرح
الشافعية ، والأظهر عندهم المنع هنا أيضا إلا بالرضا ، كأنه الأظهر للشرط .
ثم قال : ولا يتعين السهم والقوس بالشخص ، وإن عيناه بالشرط ، فلو عينا
شخصا من نوعي القسي أو السهام لم يتعين ، وجاز ابداله بمثله من ذلك النوع فيه ،
سواء تجدد فيه خلل يمنع من استعماله أو لم يتجدد - إلى قوله - وهو أظهر قولي الشافعية
والثاني أنه يصح الشرط ، لامكان تعلق الغرض بذلك المعين ، وتفاوت القوس
الشديدة واللينة ، قريب من تفاوت القوس العربية والعجمية ( 1 ) كأنه الأظهر
للشرط ، فتأمل .
قوله : ولا المبادرة ولا المحاطة . المبادرة أن يبادر أحدهما إلى إصابة عدد
معين من مجموع الرشق مع التساوي في العدد ، مثل عشرة من مأة ، فمتى وجد
أحدهما عدد الإصابة المشترط من عدد معين - مثل عشرة من خمسين ، وما حصل من
الآخر ، ذلك العدد من الإصابة ، مثل إن أصاب تسعة من خمسين - فقد نضل
الأول ، واستحق المال ، وليس بلازم أن يشترط ذلك .
ولا المحاطة ، وهو اسقاط ما أصاب واحد بآخر ، إلى أن يتم الرشق ، فكل
من يكون عدد أصابته فاضلا على الآخر بواحد ، يكون هو فاضلا .
ولكن يحمل المطلق من غير قيد على المحاطة ، لأنه المتبادر فتأمل وكل
ما ذكر وقيد يعمل به من المبادرة والمحاطة وغيرهما .
دليل عدم الشرط واتباع الشرط مع الذكر هو عموم الأدلة ، والأصل ،
ودليل الشرط
قوله : ولا تساوي الموقف . أي لا يشترط أن يذكر أو يشترطا التساوي في
هامش
( 1 ) انتهى كلام التذكرة ج 2 ص 361 .