تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
وكما يصح الرهن على الإصابة ، يصح على التباعد . وأن يبذل العوض أجنبي ، أو من بيت المال .
شرح
الموقف ، فيجوز أن يشترطا كون أحدهما أقرب إلى الغرض من الآخر ، للأصل ، وعموم الأدلة ، مع عدم المانع عقلا وشرعا ، ولأن الغرض اظهار الغلبة ، وقد يحصل بالتأخر . نعم مع عدم الاشتراط لا بد من التساوي ، وهذا مؤيد لما قلناه من احتمال عدم اشتراط التساوي في الموقف في السابقة أيضا ، فتذكر ، وقد اشترط هناك التساوي في الموقف ، فيبطل مع الشرط التأخر . وشرط في التذكرة أيضا تعيين المراميين وهو ظاهر ، لأنهما المتعاقدان ، ولأن الغرض ما يحصل بدونه ، ولما ذكر في المركوب ، فإنهما بمنزلة المركوب في المسابقة ، فتأمل . وأيضا ذكر اشتراط ذكر من يبتدئ ، ومع الاهمال يحتمل البطلان ، والقرعة ، لأن الابتداء غرض مهم عند المرامين ، ( المراميين - خ ) فإن الغرض يكون خاليا ، والنفس مستقرة يكون أدخل للإصابة . وذلك غير واضح ، فيحتمل الصحة مع الاهمال ، والعمل بالقرعة تشاحا . قوله : وكما يصح الرهن الخ . أي كما يصح الرهانة وشرط أخذ مال على إصابة الغرض مع الشرائط المتقدمة ، يجوز على التباعد بأن يرميا من موضع معين إلى صوب معين بأن من يبعد سهمه عن الآخر فله كذا وكذا من المال ، ودليل جوازه عموم الأدلة ، وكأنه مجمع عليه أيضا . قوله : وأن يبذل العوض الخ . أي يجوز أن يكون الباذل لمال عقد السبق مطلقا أجنبي ، أي من لا يسبق ولا يرم ، لأن فيه مصلحة المسلمين وتقويهم ( يقويهم - خ ) للقتل والقتال ( للقتال - خ ) مثل الإمام ونائبه ، ويجوز أن يبذل العوض من بيت المال ، لأنه من المصالح ، لأنه يحصل به معرفة القتل والقتال
مجمع الفائدة — صفحة 180 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني