وكما يصح الرهن على الإصابة ، يصح على التباعد .
وأن يبذل العوض أجنبي ، أو من بيت المال .
شرح
الموقف ، فيجوز أن يشترطا كون أحدهما أقرب إلى الغرض من الآخر ، للأصل ،
وعموم الأدلة ، مع عدم المانع عقلا وشرعا ، ولأن الغرض اظهار الغلبة ، وقد يحصل
بالتأخر .
نعم مع عدم الاشتراط لا بد من التساوي ، وهذا مؤيد لما قلناه من احتمال
عدم اشتراط التساوي في الموقف في السابقة أيضا ، فتذكر ، وقد اشترط هناك
التساوي في الموقف ، فيبطل مع الشرط التأخر .
وشرط في التذكرة أيضا تعيين المراميين وهو ظاهر ، لأنهما المتعاقدان ، ولأن
الغرض ما يحصل بدونه ، ولما ذكر في المركوب ، فإنهما بمنزلة المركوب
في المسابقة ، فتأمل .
وأيضا ذكر اشتراط ذكر من يبتدئ ، ومع الاهمال يحتمل البطلان ،
والقرعة ، لأن الابتداء غرض مهم عند المرامين ، ( المراميين - خ ) فإن الغرض يكون
خاليا ، والنفس مستقرة يكون أدخل للإصابة .
وذلك غير واضح ، فيحتمل الصحة مع الاهمال ، والعمل بالقرعة تشاحا .
قوله : وكما يصح الرهن الخ . أي كما يصح الرهانة وشرط أخذ مال على
إصابة الغرض مع الشرائط المتقدمة ، يجوز على التباعد بأن يرميا من موضع معين إلى
صوب معين بأن من يبعد سهمه عن الآخر فله كذا وكذا من المال ، ودليل جوازه
عموم الأدلة ، وكأنه مجمع عليه أيضا .
قوله : وأن يبذل العوض الخ . أي يجوز أن يكون الباذل لمال عقد السبق
مطلقا أجنبي ، أي من لا يسبق ولا يرم ، لأن فيه مصلحة المسلمين وتقويهم
( يقويهم - خ ) للقتل والقتال ( للقتال - خ ) مثل الإمام ونائبه ، ويجوز أن يبذل
العوض من بيت المال ، لأنه من المصالح ، لأنه يحصل به معرفة القتل والقتال