والرمي إلى عدد ( عدده - خ ) ، وعدد الإصابة ، وصفتها .
وقدر المسافة ، والعوض والغرض .
وتماثل جنس الآلة .
شرح
اللازمة .
ولا يجوز الزيادة في العوض والعمل إلا بفسخ العقد واستيناف عقد آخر ،
وأما على تقدير جواز جازت الزيادة والنقصان في المسافة ، وفي المال مع التراضي .
قوله : ( والرمي إلى عدده الخ ) عطف على المسابقة ، أي يفتقر عقد الرمي أيضا إلى
شروط ، وهي أيضا أمور عدد ما يرميه كل واحد وعدد الإصابة التي تحصل به
الغلبة ، أي عدد ما يصيب الغرض كخمسة من عشرة مثلا ، وكيفية الإصابة من
الخرق وغيره .
ودليله غير واضح ، فإن الظاهر أن الإصابة معنى واضح ، يكفي مجرد الصدق
على أي وجه كان .
قال في التذكرة : لا يشترط الاعلام بصفة الإصابة ( إلى قوله ) : وإذا
أطلق ( 1 ) حمل على البرع ( 2 ) ( القرع - خ ل ) وهو مجرد الإصابة ، لأنه المتعارف ، ولأنه
المطلق معنا فيحمل المطلق لفظا عليه . ( 3 )
نعم إن شرط نوعا خصا من الإصابة يتعين .
وقدر المسافة ( 4 ) التي بين ، الرامي والغرض ، ويشترط كونها بحيث يمكن
الإصابة فيها وهو ظاهر ومذكور في التذكرة ، وتعيين الغرض ، أي ما يقصد إصابته
أي شئ كان ، وتعيين العوض ، وتماثل جنس الآلة ، كنشاب ورمح ، ووجهه
ما تقدم فيما يسابق عليه .
هامش
( 1 ) في التذكرة وإذا أطلقا .
( 2 ) برع براعة وزان ضخم ضخامة فاق أصحابه في العلم وغيره فهو بارع ( مجمع البحرين ) .
( 3 ) انتهى كلام التذكرة .
( 4 ) عطف على قوله : وكيفية الإصابة .