تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
شرح
3 - أن يستبقا الدابتين ( 1 ) بالركوب . كأنه المفروض ، ولهذا ترك ، ودليله أيضا واضح ، إلا أن يكون اجماعا . 4 - ارسال الدابتين دفعة ، هذا أيضا علم من شرط تعيين المسافة مع المساواة في الابتداء . 5 - تساوي الدابتين في الجنس ، فلا يجوز المسابقة بين الخيل والبغال ، ولا بين الإبل والفيلة ( 2 ) ولا بين الإبل والخيل ، وهو أحد وجهي الشافعية ، لأنه مناف للغرض من استعلام قوة الفرس ، وتمرينها على السباق مع جنسها ، والأقرب عدم اشتراط تساويهما صنفا ، فيجوز المسابقة في الخيل بين العربي والبرذون ، وفي الإبل بين البختي والعربي ( 3 ) ، لتناول اسم الجنس للصنفين ، سواء تباعد الجنسان كالعتيق والهجين من الخيل والنجيب والبختي من الإبل أم لا ، وهو قول أكثر الشافعية وقال بعضهم : إذا تباعد لم يجز ، كالجنسين ، وهو بعيد . ( 4 ) وجه جواز الصنفين مع التباعد هو عموم الأدلة ، مع احتمال السبق في الجملة ، وأصل عدم مانع آخر ، وهذا جار في الجنسين أيضا ، إلا أن يكون مجمعا عليه ، فتأمل . وباقي الزيادة في الشروط يرجع إلى ما ذكرنا في العوض . واعلم أنه قال في التذكرة : لا يجوز التسابق لنساء لأن الغرض التأهب للقتال ولا قتال عليهن . وأنه على تقدير اللزوم لا يجوز فسخه إلا بالتقايل ، كما في ساير العقود
هامش
( 1 ) في التذكرة : على الدابتين . ( 2 ) في التذكرة : ولا بين الفيلة . ( 3 ) في التذكرة : والعرابي . ( 4 ) انتهى كلام التذكرة ج 2 ص 356 .
مجمع الفائدة — صفحة 176 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني