شرح
وقال أيضا : لا يجوز المسابقة على رمي الحجارة باليد والمقلاع والمنجنيق ،
سواء كان بعوض أو بغير عوض عند علمائنا الخ . ( 1 )
وقال لا تجوز المسابقة على إشالة الحجر باليد - إلى قوله - وأما مرامات
( مداحاة - تذكرة ) الحجر وهو أن يرمي كل واحد الحجر إلى صاحبه فلا يجوز عندنا ،
كما لا يجوز أن يرمي ( يرامى - خ ) كل واحد السهم إلى الآخر ، وكذا لا يجوز أن
يسابق على أن يدحرج ( يدحو - تذكرة ) حجرا أو ( و - خ ) يدفعه من مكان إلى
مكان ليعرف به الأشد بعوض ولا بغير عوض ، لأنه لا يقاتل بها وقال أيضا : لا يجوز
المسابقة على الطيور من الحمامات وغيرها بالعوض ، عند علمائنا ، وهو أصح قولي
الشافعية - إلى قوله - قال الشيخ رحمه الله في المبسوط : فأما المسابقة بالطيور فإن كان
بغير عوض ، جاز عندهم ( يعني العامة ) وإن كان بعوض فعلى قولين ، وعندنا لا يجوز
للخبر ( 2 ) ، وهذا يقتضي المنع من المسابقة عليها بغير عوض ، مع أن المشهور عندنا أنه
يجوز اتخاذ الحمام للأنس وانفاذ الكتب ويكره للتفرج والتطير ، ولا خلاف في
تحريك الرهانة عليها . ( 3 )
وأنت تعلم أن لا منافاة بين جواز اتخاذه للأنس وانفاذ الكتب وبين عدم
جواز المسابقة بغير عوض .
وقال أيضا : لا يجوز المسابقة على المراكب والسفن والطيارات
والزمارات ( 4 ) عند علمائنا .
هامش
( 1 ) قال في التذكرة ( بعد ذلك ) : لأن ذلك ليس من آلات الحرب ، وللخبر الدال على امنع من
المسابقة في غير الثلاثة الخ .
( 2 ) يحتمل أن يكون إشارة إلى الرواية الثالثة من الباب 3 من كتاب السبق والرماية فراجع ج 3
ص 349 .
( 3 ) انتهى كلام التذكرة .
( 4 ) هكذا في بعض النسخ وفي بعضها الزنارات ويحتمل أن يكون الزياريق كما ذكره في المبسوط .