تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
شرح
وقال أيضا : لا يجوز المسابقة على رمي الحجارة باليد والمقلاع والمنجنيق ، سواء كان بعوض أو بغير عوض عند علمائنا الخ . ( 1 ) وقال لا تجوز المسابقة على إشالة الحجر باليد - إلى قوله - وأما مرامات ( مداحاة - تذكرة ) الحجر وهو أن يرمي كل واحد الحجر إلى صاحبه فلا يجوز عندنا ، كما لا يجوز أن يرمي ( يرامى - خ ) كل واحد السهم إلى الآخر ، وكذا لا يجوز أن يسابق على أن يدحرج ( يدحو - تذكرة ) حجرا أو ( و - خ ) يدفعه من مكان إلى مكان ليعرف به الأشد بعوض ولا بغير عوض ، لأنه لا يقاتل بها وقال أيضا : لا يجوز المسابقة على الطيور من الحمامات وغيرها بالعوض ، عند علمائنا ، وهو أصح قولي الشافعية - إلى قوله - قال الشيخ رحمه الله في المبسوط : فأما المسابقة بالطيور فإن كان بغير عوض ، جاز عندهم ( يعني العامة ) وإن كان بعوض فعلى قولين ، وعندنا لا يجوز للخبر ( 2 ) ، وهذا يقتضي المنع من المسابقة عليها بغير عوض ، مع أن المشهور عندنا أنه يجوز اتخاذ الحمام للأنس وانفاذ الكتب ويكره للتفرج والتطير ، ولا خلاف في تحريك الرهانة عليها . ( 3 ) وأنت تعلم أن لا منافاة بين جواز اتخاذه للأنس وانفاذ الكتب وبين عدم جواز المسابقة بغير عوض . وقال أيضا : لا يجوز المسابقة على المراكب والسفن والطيارات والزمارات ( 4 ) عند علمائنا .
هامش
( 1 ) قال في التذكرة ( بعد ذلك ) : لأن ذلك ليس من آلات الحرب ، وللخبر الدال على امنع من المسابقة في غير الثلاثة الخ . ( 2 ) يحتمل أن يكون إشارة إلى الرواية الثالثة من الباب 3 من كتاب السبق والرماية فراجع ج 3 ص 349 . ( 3 ) انتهى كلام التذكرة . ( 4 ) هكذا في بعض النسخ وفي بعضها الزنارات ويحتمل أن يكون الزياريق كما ذكره في المبسوط .
مجمع الفائدة — صفحة 170 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني