تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
ولو جعل للراد شيئا فرده جماعة استحقوه ، ويقسم بينهم ولو جعل ذلك للدخول فدخل جماعة ، فلكل واحد ذلك الشئ .
شرح
وأيضا قالوا : إن أمر بالشراء ، وأدى ثمنه يلزمه العوض ، وإن كان لي في ذلك تأمل ، وقد مر ، وهذا مؤيد لذلك . قال في التذكرة : لو استدعي ، فقال لغيره رد آبقي ( 1 ) استحق الجعل ، لأنه عمل يستحق في مثله الأجرة ، وكان عليه الجعل ، كما لو استدعي رد اللقطة ، وكان عليه أجرة المثل ، وإن لم ينص له على الأجرة . وكذا إذا أذن الرجل في رد عبده الآبق ، ولم يشترط له عوضا برده ، فالأقوى استحقاق الجعل الخ . ( 2 ) وكلامها ( 3 ) لا يخلو عن شئ ، والأصل يقتضي العدم ، فإن كان هناك عرف جار بلزوم الأجرة - بالاستعمال مع عدم ذكر العوض بحيث صار الذكر وعدمه سواء في ذلك - اقتضى الأجرة . أو قرينة بأن كان العامل معلوما أنه لم يعمل إلا بالأجرة ، وكذا الآمر لم يأمر مثله بمثل هذا العمل إلا بالأجرة ، فكذلك وإلا فلا ، للأصل ، فمن يثبت ( ثبت - خ ) الأجرة فعليه البيان . ومن هذا علم ما تقدم لنا من التأمل في استحقاق العوض بالأمر بفعل يستحق الأجرة ، وكذا العوض في الإذن بأداء الدين وبالضمان ، فإن هذه الأمور أعم من العوض وعدمه ، والعام لا دلالة له على الخاص ، فتأمل . قوله : ولو جعل للراد شيئا فرده جماعة الخ . يعني إذا قال من رد عبدي
هامش
( 1 ) هكذا في التذكرة وجميع نسخ الكتاب ، ويحتمل أن تكون العبارة رد ابني . ( 2 ) انتهى كلام التذكرة ج 2 ص 286 ( كتاب الجعالة ) . ( 3 ) يعني كلام التذكرة ، ويحتمل أن تكون العبارة وكلاهما .
مجمع الفائدة — صفحة 157 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني