تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
والقول قول المالك في عدم الاشتراط ، وفي حصول الضال في يد العامل قبل الجعل . وفي كون المأتي به غير المقصود . وفي قدر ؟ الجعل وجنسه . لكن يحلف على نفي ما ادعاه العامل .
شرح
بل يمكن هنا أيضا عدم الأجرة أصلا ، لما تقدم . إلا أن يكون هناك قرينة دالة على أن المطلوب الرد مع الأجرة ، وإنما المعين للبعد ، لا غير ، فيستحق تمام الأجرة في الأبعد ، وبالنسبة فيما دون بغداد . قوله : والقول قول المالك الخ . يعني إذا قال العامل بعد رد الآبق مثلا : قد جعلت أنت الجعل معينا أو غير معين ، وأنكره المالك الجاعل ، بل قال : أنت متبرع فأقول قوله مع يمينه ، لأنه منكر ، وعليه البينة ، لأنه مدع للتعريف ، ومع عدمها واليمين لا شئ للعامل . وكذا لو قال العالم : إني حصلت الضالة بعد الجعل وأنكر المالك ، وقال بل وقعت الضالة في يدك قبل الجعل مع اتفاقهما على جعل للرد ، لما تقدم . وفيه تأمل ، إذ الأصل عدم التبرع ، وعدم وقوع الضالة بيد العامل حتى يعلم ، ومعلوم بعد الجعل لا قبله ، إلا أن التعريف يقتضي ما ذكره المصنف ، وهو ما تقدم . وكذا القول قوله لو أنكر كون المأتي به والمردود ( عليه - خ ) غير ما جعلت ( جعل - خ ) له الجعل ، وهذا لا بأس به ، لما تقدم . وكذا القول قوله لو أنكر زيادة الجعل أو جنس ما يدعيه العامل ، إلا أنه في صورة تخالف الجنس والقدر ، وحلف المالك على نفي مدعاه يثبت للعامل أقل الأمرين من أجرة المثل وما ادعاه العامل . أما أن القول قوله مع اليمين ، فلما تقدم ، من التعريف والأصل ، وكونه
مجمع الفائدة — صفحة 160 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني