ويجب العلم بالعوض بالكيل أو الوزن أو المشاهدة أو العدد .
شرح
سألته عن جعل الآبق والضالة ؟ فقال : لا بأس . ( 1 )
وعن مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام ، قال : إن النبي صلى
الله عليه وآله جعل في الآبق دينارا إذ أخذ ووجد في مصره وإن أخذ في غير مصره
فأربعة دنانير . ( 2 )
ولا يضر عدم صحة السند ( 3 ) ، ولا دلالة الثانية على ثبوت جعل معين من
غير أمر المالك للآبق ، لأنهما مؤيدتان .
ويمكن حملها على كون التعيين بأمر المالك مجملا ، بأن قال : من رد عبدي
فله أجر وعوض مثلا ، وكان العرف - بين أهل ذلك المصر كلهم في ذلك المصرفي
ذلك الزمان - ذلك .
ولا فرق في ذلك العمل بين كونه موجبا للأجرة عادة أم لا ، مع تعيين
الأجرة ، وأن يكون ذلك معلوما ، مثل من يرد عبدي من بغداد أم لا ، مثل من يرد
عبدي ، أو من وجد ضالتي ، ونحو ذلك .قوله : ويجب العلم بالعوض الخ . ذكر في التذكرة للجعالة أربعة أركان ،
الأول الصيغة ، وقد تقدمت ، والثاني العاقد ، وهو الآمر بالعمل ، ويلتزم بالعوض ،
ولا يشترط كونه مالكا للآبق مثلا ، وكون المنفعة له ، فإنه يجوز الجعل على رد مال
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 21 من كتاب اللقطة الرواية 1 ج 17 ص 371 وروى مثله في الباب 1 من كتاب
الجعالة الرواية 1 عن علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام ، ج 16 ، ص 112 ، ورواه أيضا في الباب 5 من كتاب
العتق الرواية 1 ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام .
( 2 ) رواه في التهذيب في باب اللقطة آخر حديث الباب .
( 3 ) وسنده كما في التهذيب - هكذا : محمد بن يعقوب عن محمد بن علي عن أبي سعيد عن سهل بن زياد
عن محمد بن الحسن بن شمون البصري عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك قال في الوافي
بعد نقل الحديث : بيان ، هذا الحديث لم نجده في الكافي .