شرح
الغير ، الأشجار ويكون المغروس بينهما ، فما يحصل منهما يكون بينما .
دليل البطلان عدم الدليل على الجواز ، مع الغرر والجهالة ، بل الاجماع
أيضا عندنا . ولولا ذلك لأمكن القول بالصحة ، لبعض العمومات ، فمع وقوع العقد
الباطل ، يكون الغرس لمالكه ، وعليه أجرة الأرض مدة بقائه ، إن استحق بها
الأجرة ، ولم يكن لصاحب الأرض ، وله أرش نقص القلع ، إن قلع صاحب الأرض
المغروس ، وعليه اصلاح الأرض وأرشها ، ولأنه مغروس بالإذن ، وليس بعرق
ظالم . ( 1 )
وقيل : المراد بالأرش هنا التفاوت ما بين كونها قائمة بالأجرة - وضم إليه
الشهيد الثاني ، ومستحقا للقلع بالأرش - ومقلوعة ، فتأمل فيه .
ولو كان الغرس لصاحب الأرض فللعامل عليه أجرة عمله ، لأنه ليس
بمتبرع ، وكل ذلك مع الجهل غير بعيد ، فتأمل .
ولو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس ، ويقول لصاحبه : بعه علي ، لم يجب
القبول ، كما لا يجب عليه قبول أجرة أرضه ودليله أن الناس مسلطون على أموالهم
فتأمل .
هامش
( 1 ) هذا مضمون الرواية وقد تقدم نقلها سابقا .