تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
شرح
الغير ، الأشجار ويكون المغروس بينهما ، فما يحصل منهما يكون بينما . دليل البطلان عدم الدليل على الجواز ، مع الغرر والجهالة ، بل الاجماع أيضا عندنا . ولولا ذلك لأمكن القول بالصحة ، لبعض العمومات ، فمع وقوع العقد الباطل ، يكون الغرس لمالكه ، وعليه أجرة الأرض مدة بقائه ، إن استحق بها الأجرة ، ولم يكن لصاحب الأرض ، وله أرش نقص القلع ، إن قلع صاحب الأرض المغروس ، وعليه اصلاح الأرض وأرشها ، ولأنه مغروس بالإذن ، وليس بعرق ظالم . ( 1 ) وقيل : المراد بالأرش هنا التفاوت ما بين كونها قائمة بالأجرة - وضم إليه الشهيد الثاني ، ومستحقا للقلع بالأرش - ومقلوعة ، فتأمل فيه . ولو كان الغرس لصاحب الأرض فللعامل عليه أجرة عمله ، لأنه ليس بمتبرع ، وكل ذلك مع الجهل غير بعيد ، فتأمل . ولو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس ، ويقول لصاحبه : بعه علي ، لم يجب القبول ، كما لا يجب عليه قبول أجرة أرضه ودليله أن الناس مسلطون على أموالهم فتأمل .
هامش
( 1 ) هذا مضمون الرواية وقد تقدم نقلها سابقا .