تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
( المقصد الثالث في الجعالة ) وهي تصح على كل عمل مقصود محلل ، معلوما كان أو مجهولا .
شرح
( المقصد الثالث في الجعالة ) قوله : وهي تصح على كل عمل مقصود الخ . قال في التذكرة : الجعالة في اللغة ما يجعل للانسان على شئ بفعله ، فكذلك الجعل والجعيلة ، وأما في الشرع عبارة عن عقد دال على عوض في عمل محلل مقصود . وصيغتها كل لفظ دال على الإذن في العمل بعوض ، مثل من رد عبدي فله كذا ، ولا يحتاج إلى القبول اللفظي ، ولهذا غير داخل في الصيغة والتعريف ، وقد صرح به في التذكرة ، كما في ساير العقود . ودليل جوازه هو النص والاجماع المفهوم من التذكرة ، قال : ولا نعلم فيه خلافا ، وأما النص فمثل قوله تعالى : ولمن جاء به حمل بعير والأخبار من طرق ( 1 ) العامة ( 2 ) والخاصة ، مثل ما رواه وهب بن وهب عن الصادق عليه السلام ، قال :
هامش
( 1 ) سورة يوسف / 72 . ( 2 ) صحيح البخاري باب في الإجارة ، باب ما يعطى فيه الرقية ومسند أحمد بن حنبل ج 3 ص 44 وج 5 ص 211 .