( المقصد الثالث في الجعالة )
وهي تصح على كل عمل مقصود محلل ، معلوما كان أو مجهولا .
شرح
( المقصد الثالث في الجعالة )
قوله : وهي تصح على كل عمل مقصود الخ . قال في التذكرة : الجعالة
في اللغة ما يجعل للانسان على شئ بفعله ، فكذلك الجعل والجعيلة ، وأما في الشرع
عبارة عن عقد دال على عوض في عمل محلل مقصود .
وصيغتها كل لفظ دال على الإذن في العمل بعوض ، مثل من رد عبدي فله
كذا ، ولا يحتاج إلى القبول اللفظي ، ولهذا غير داخل في الصيغة والتعريف ، وقد
صرح به في التذكرة ، كما في ساير العقود .
ودليل جوازه هو النص والاجماع المفهوم من التذكرة ، قال : ولا نعلم فيه
خلافا ، وأما النص فمثل قوله تعالى : ولمن جاء به حمل بعير والأخبار من طرق ( 1 )
العامة ( 2 ) والخاصة ، مثل ما رواه وهب بن وهب عن الصادق عليه السلام ، قال :
هامش
( 1 ) سورة يوسف / 72 .
( 2 ) صحيح البخاري باب في الإجارة ، باب ما يعطى فيه الرقية ومسند أحمد بن حنبل ج 3 ص 44 وج 5
ص 211 .