وليس للعامل أن يساقي غيره .
والخراج على المالك ، إلا من الشرط
شرح
على الغصب وتصرف فيه - الرجوع على كل واحد منهما بالجميع ، مع تصرفهما في
النماء الذي يوجب الضمان وتلف ذلك ، حيث وضع يده عليه ، وتصرف فيه ،
ولكن يرجع كل منهما ( على الآخر - خ ) بما حصل له وبالجملة حكمه حكم الغصب .
ولا يرجع على تقدير عدم حصول الثمرة وتلفها بآفة من دون اختيارهما ، وهو
ظاهر ، فتأمل في صورة التلف .
قوله : وليس للعامل أن يساقي غيره . هذا مع اشتمال العقد على كون
العمل بنفس العامل ظاهر ، لا غير ، بل يمكن مع الاطلاق الشامل له ولغيره ،
المساقاة لغيره ، كما في الإجارة والمزارعة ، ولهذا يجوز له أن يستأجر حينئذ من يعمل
له عوضا عنه ، فإن حاصلها استيجار العامل العمل في الذمة ، فله أن يفعل بنفسه
وبغيره .
ولكن لا يسلم الأصل إلا بإذن المالك ، بناء على ما تقدم ، وقد عرفت
ما فيه ، فتذكر .
والاستدلال على عدم جواز المساقاة للعامل - بأن المساقاة معاملة على أصول
مملوكة للمساقي ( للساقي - خ ) وهنا ليس كذلك ، فلا يجوز كما قيل مثل ذلك في
المزارعة ، كما تقدم - غير تام ، فإنه غير مسلم ، نعم لا بد من أصول مأذون في العمل
بها ، كما قلناه في أرض المزارعة ، فتجوز بالنقص والمساوي ، دون الزيادة والفرض
وجود الإذن .
ويفهم من شرح الشرايع ، جوازها بعد ظهور الثمرة ، فعلم عدم الشرط .
وبالجملة الجواز غير بعيد ، لعموم الأدلة ، وعدم المانع ، إذا فهم الإذن من
المالك بوجه ، ولا يمكن الفرق بينهما ( بينها - خ ) وبين المزارعة فتأمل .
قوله : والخراج على المالك إلا مع الشرط . أي خراج الأرض في الأرض