تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
والقول قول العامل في عدم الخيانة ، وعدم التفريط . ولو ظهر الاستحقاق للأصل ، فللعامل الأجرة على الآمر ، ويرجع المالك على كل منهما بنصيبه .
شرح
البيع ، فافهم . فلو امتنع أحدهما عن ( من - خ ) بذل العوض ، ينبغي أن يكون للآخر الفسخ ، ولكن ثبوت المال للآخر بالدليل - مع عدم دليل صريح بجواز الفسخ ، وإن جاز في الشرط لدليل خاص ، مثل اجماع ونحوه - منعهم عن ذلك احتياطا . فتأمل في كونه احتياطا وحسنا ، بعد تجويزهم ذلك للشرط ، فإنا نفهم كونه في مثل هذا العقد بالطريق الأولى . ويؤيده قولهم بجواز الامتناع عن التسليم ، حتى يتسلم العوض ، مع وجود الملكية والحق . قوله : والقول قول العامل الخ . أي لو ادعى المالك على العامل خيانة أو تفريطا ، فالقول قوله مع اليمين ، لأنه منكر . قوله : ولو ظهر استحقاق الأصل الخ . يعني لو كان الأصل الذي هو محل عقد المساقاة مال الغير ، وقد عومل بغير إذنه ، فللعامل أجرة المثل على الآمر ، أي الذي ساقاه . والظاهر أن المراد مع جهله بالحال ، لأنه غره . ويمكن هنا أقل الأمرين ( 1 ) ، كما تقدم عن قريب ، ويرجع المالك على العامل ، بنصيبه الذي أخذه ، وكذا على الآمر ، ويأخذ الأصل عمن كان بيده ، لأن له أخذ ماله ممن أخذ . ولا يبعد بناء على قواعدهم - إن للمالك ( 2 ) الرجوع على كل من وضع يده
هامش
( 1 ) يعني أقل الأمرين من الأجرة والحصة . ( 2 ) بيان لقوله قدس سره : لقواعدهم .
مجمع الفائدة — صفحة 141 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني