ويصح لو شرط عليه أجرة الأجراء ، أو خروج أجرتهم منها
( منهما - خ ) .
وكل موضع يفسد فيه المساقاة ، فللعامل الأجرة ، والثمرة للمالك .
شرح
وكذا لو شرط العامل على المالك كون عمل غلامه لخاصه ، أي في ملك
العامل خاصة ، بأن يكون له أرض مثلا ، بشرط أن يعمل الغلام في تلك الأرض ،
وقد منع في شرح الشرايع أولا ، ثم تردد ، ثم رجح مطلقا ، وهو غير جيد .
نعم يمكن أن يقال لا ينبغي ذلك ، إذا كان عمل الغلام مساويا
لعمل العامل أو أكثر ، لأنه يلزم كون الحصة بلا عوض ، لأن عمل العامل في مقابلة
عمل الغلام له وفي ملكه خاصة ، فيصير عقد المساقاة بلا عوض من جانب العامل
فيلزم البطلان .
ويمكن أن يقال : قد يكون عمل الغلام كله في مقابلة بعض عمل العامل ،
وإن كان عمل الغلام أضعاف ذلك ، ولا مانع منه مع التراضي ، فتبقى الحصة في
مقابل ( مقابلة - خ ) العمل ، وإن كان قليلا جدا والحصة كثيرة كذلك ، لعدم المانع ،
وعموم أدلة الصحة من وجوب الايفاء بالعقود والشروط ، فالصحة مطلقا - كما في
المتن - أرجح .
قوله : ويصح لو شرط عليه الخ . يصح الشرط والعقد لو شرط العامل على
المالك أجرة الأجراء ، مع تعيين الأجرة والعمل .
وكذا لو شرط خروجها من البين ثم يقسم الحاصل .
دليله يعلم مما تقدم ، ومعلوم أيضا أن المراد مع بقاء بعض العمل الذي
يستزاد به الثمرة للعامل ، وإنما ذكره ، إشارة إلى رد منه الشيخ ، كما نقل في شرح
الشرايع ، وهو غير ظاهر ، وكذا منعه من اشتراط شئ مما على العامل على المالك .
قوله : وكل موضع يبطل ( يفسد - خ ) فيه المساقاة الخ . تحريرها