تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
ويصح لو شرط عليه أجرة الأجراء ، أو خروج أجرتهم منها ( منهما - خ ) .
وكل موضع يفسد فيه المساقاة ، فللعامل الأجرة ، والثمرة للمالك .
شرح
وكذا لو شرط العامل على المالك كون عمل غلامه لخاصه ، أي في ملك العامل خاصة ، بأن يكون له أرض مثلا ، بشرط أن يعمل الغلام في تلك الأرض ، وقد منع في شرح الشرايع أولا ، ثم تردد ، ثم رجح مطلقا ، وهو غير جيد . نعم يمكن أن يقال لا ينبغي ذلك ، إذا كان عمل الغلام مساويا لعمل العامل أو أكثر ، لأنه يلزم كون الحصة بلا عوض ، لأن عمل العامل في مقابلة عمل الغلام له وفي ملكه خاصة ، فيصير عقد المساقاة بلا عوض من جانب العامل فيلزم البطلان . ويمكن أن يقال : قد يكون عمل الغلام كله في مقابلة بعض عمل العامل ، وإن كان عمل الغلام أضعاف ذلك ، ولا مانع منه مع التراضي ، فتبقى الحصة في مقابل ( مقابلة - خ ) العمل ، وإن كان قليلا جدا والحصة كثيرة كذلك ، لعدم المانع ، وعموم أدلة الصحة من وجوب الايفاء بالعقود والشروط ، فالصحة مطلقا - كما في المتن - أرجح . قوله : ويصح لو شرط عليه الخ . يصح الشرط والعقد لو شرط العامل على المالك أجرة الأجراء ، مع تعيين الأجرة والعمل . وكذا لو شرط خروجها من البين ثم يقسم الحاصل . دليله يعلم مما تقدم ، ومعلوم أيضا أن المراد مع بقاء بعض العمل الذي يستزاد به الثمرة للعامل ، وإنما ذكره ، إشارة إلى رد منه الشيخ ، كما نقل في شرح الشرايع ، وهو غير ظاهر ، وكذا منعه من اشتراط شئ مما على العامل على المالك . قوله : وكل موضع يبطل ( يفسد - خ ) فيه المساقاة الخ . تحريرها