تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
وإزالة الحشيش المضر وتهذيب الجريد والتلقيح والتعديل واللقاط واصلاح موضع التشميس ( الشمس - خ ل ) ونقل الثمرة إليه وحفظها .
شرح
من العمل مع الاطلاق . وأما مع الشرط فلا شك في لزومه ، مع عدم كونه حراما ومنافيا لمقتضى العقد ، وهو ظاهر . وأما دليل اقتضاء الاطلاق ما ذكر ، فهو العرف والعادة ، فإن العادة تقتضي أن جميع ما يحصل به نفس الثمرة وجودتها وزيادتها عرفا من الأعمال ، على العامل ، وكأن ضابطه ما يتكرر كل سنة ، مما فيه صلاح الثمرة وتحتاج إليه حصولا وزيادة وجودة ، منه السقي وتقليب الأرض وحرثها المحتاج إليه عرفا وتنقية الأجاجين وتهذيبها مما يمنع مكث الماء ووصوله إلى أصل الشجرة ، وهي جمع إجانة بالكسر والتشديد ، والمراد بها هنا الحفرة التي تحت أصل الشجرة ، يقف فيها الماء ، وكذا تنقية الأنهار وإزالة الحشيش المضر وتهذيب الجرائد ، أي قطع ما يحتاج إلى قطعه ، كالأجزاء اليابسة ، من كرم العنب والأغصان اليابسة ، بل المضرة من الأشجار ، سواء كانت يابسة أو رطبة ، وسواء كانت مضرة للأصل أو للثمرة ، مع اقتضاء العرف ، وتلقيح الأنثى من الذكر على الوجه المعتبر ، وتعديل الثمرة أي اصلاحها بإزالة ما يضرها عنها من الأغصان والأوراق ، ليصل إليها الهواء والشمس ، وما يحتاج إليها ، وليسهل أخذها عند الادراك ، بل وإزالة بعض الثمرة أيضا ، إذا كان لها دخل في نمو الباقي وجودته على الوجه المعتبر عرفا ، ووضع الحشيش أيضا ونحوه عليها لمنعها عن الشمس المضرة ورفعها عن الأرض مع المضرة ، إذا كانت على الأرض ، وغير ذلك مما يعلم ، ويقضى به ( عليه - خ ) العرف . ومنه اللقاط أيضا ، قيل بفتح اللام وكسرها ، لقاط الثمرة أخذها في أوانها