وإزالة الحشيش المضر وتهذيب الجريد والتلقيح والتعديل واللقاط
واصلاح موضع التشميس ( الشمس - خ ل ) ونقل الثمرة إليه وحفظها .
شرح
من العمل مع الاطلاق .
وأما مع الشرط فلا شك في لزومه ، مع عدم كونه حراما ومنافيا لمقتضى
العقد ، وهو ظاهر .
وأما دليل اقتضاء الاطلاق ما ذكر ، فهو العرف والعادة ، فإن العادة
تقتضي أن جميع ما يحصل به نفس الثمرة وجودتها وزيادتها عرفا من الأعمال ، على
العامل ، وكأن ضابطه ما يتكرر كل سنة ، مما فيه صلاح الثمرة وتحتاج إليه حصولا
وزيادة وجودة ، منه السقي وتقليب الأرض وحرثها المحتاج إليه عرفا وتنقية
الأجاجين وتهذيبها مما يمنع مكث الماء ووصوله إلى أصل الشجرة ، وهي جمع إجانة
بالكسر والتشديد ، والمراد بها هنا الحفرة التي تحت أصل الشجرة ، يقف فيها الماء ،
وكذا تنقية الأنهار وإزالة الحشيش المضر وتهذيب الجرائد ، أي قطع ما يحتاج إلى
قطعه ، كالأجزاء اليابسة ، من كرم العنب والأغصان اليابسة ، بل المضرة من
الأشجار ، سواء كانت يابسة أو رطبة ، وسواء كانت مضرة للأصل أو للثمرة ، مع
اقتضاء العرف ، وتلقيح الأنثى من الذكر على الوجه المعتبر ، وتعديل الثمرة أي
اصلاحها بإزالة ما يضرها عنها من الأغصان والأوراق ، ليصل إليها الهواء والشمس ،
وما يحتاج إليها ، وليسهل أخذها عند الادراك ، بل وإزالة بعض الثمرة أيضا ، إذا كان
لها دخل في نمو الباقي وجودته على الوجه المعتبر عرفا ، ووضع الحشيش أيضا ونحوه
عليها لمنعها عن الشمس المضرة ورفعها عن الأرض مع المضرة ، إذا كانت على
الأرض ، وغير ذلك مما يعلم ، ويقضى به ( عليه - خ ) العرف .
ومنه اللقاط أيضا ، قيل بفتح اللام وكسرها ، لقاط الثمرة أخذها في أوانها