تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
شرح
والودي ( 1 ) التي لم تغرس ، والمغروس الذي لم يثبت ، ولم يستقر بعد ، و ( بحصة من ثمرها ) يخرج الإجارة . ويمكن أن يكون المراد بالثمرة هو نماء الشجرة المغروسة الثابتة ، فيدخل في المساقاة المعاملة على ما يقصد ورده وورقه ، مع ثبوت أصله ، كالحناء والتوت . ويحتمل إرادة المعهود ، فلا يصح المساقاة إلا على أصول لها ثمرة متعارفة ، ويؤيده عدم صدق التعريف ظاهرا ، وعدم شمول دليلها لها يقينا ، وعدم ثبوت نقل المساقاة في غيرها ، فتأمل . وأما دليل جواز هذه المعاملة فهو الاجماع المدعى في التذكرة ( 2 ) ، والأخبار من العامة والخاصة . مثل ما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، إن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها ( الحديث ) . ( 3 ) وصحيحة يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه وفيها الرمان والنخل والفاكهة ، فيقول : اسق هذا من الماء ( من هذا الماء ) واعمره ، ولك نصف ما خرج ؟ قال : لا بأس ( 4 ) وصدق العقد والمعاملة والشرطية ، مع ( و - خ ) عدم المنع ، فيشملها عموم الأدلة ، فتأمل . وأما كون أركانها ، الأربعة المذكورة - العقد المركب من الايجاب والقبول الصادرين من أهلهما ، والمحل الذي يقع المساقاة عليه ، وهو الأصل ، والمدة المشترطة ،
هامش
( 1 ) الودي - صغار النخل . ( 2 ) قال في التذكرة : هذه المعاملة جايزة عند علمائنا أجمع انتهى ج 2 ص 341 . ( 3 ) الوسائل الباب 9 الرواية 1 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ج 13 ص 201 . ( 4 ) الوسائل الباب 9 الرواية 2 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ولاحظ التعليقة المرتبطة بهذه الرواية ج 13 ص 202 .
مجمع الفائدة — صفحة 121 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني