تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
( المطلب الثاني في المساقاة ) وفيه مقامان الأول في الأركان وهي أربعة ، العقد ، والمحل ، والمدة ، والفائدة .
شرح
مزارعة لا يصح بلفظ الإجارة وهو بعيد . قال في الشرايع ولو كان بلفظ الإجارة لم تصح ، وقال في شرحه : لا اشكال في عدم وقوع المزارعة بلفظ الإجارة لاختلاف أحكامهما ، فإن الإجارة تقتضي أجرة معينة الخ . وفيه تأمل لأنه لا مانع من وقوع المزارعة بلفظ الإجارة مع القصد والقرينة فإن غايته كونه مجازا معها ولا فساد فيه . وأيضا يدل على صحة المزارعة بلفظ الإجارة - ظاهرا مع الاتيان بشرائطها من ذكر الحصة وغيرها أيضا - مثل ما في صحيحة أبي المعزا عن أبي عبد الله عليه السلام ، أما إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلا أن تؤاجرها بالربع الخ ( 1 ) وما في حسنة الحلبي عنه عليه السلام ، قال : لا تقبل الأرض بحنطة مسماة ، ولكن بالنصف الخبر ( 2 ) وغيرهما . ( المطلب الثاني في المساقاة ) وفيه مقامان الأول في الأركان الخ . المساقاة معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرها ، وهو ظاهر ، ولهذا تركه ، كأكثر التعاريف . ومعلوم أن ( المعاملة ) بمنزلة الجنس ، وأن ( على أصول ) الخ بمنزلة الفصل ، يخرج به المزارعة ، و ( ثابتة ) لاخراج ما لا ثبوت لأصله وعرقه ، كالخضراوات ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة الرواية 7 و 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 16 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة الرواية 7 و 1 .