( المطلب الثاني في المساقاة )
وفيه مقامان الأول في الأركان وهي أربعة ، العقد ، والمحل ،
والمدة ، والفائدة .
شرح
مزارعة لا يصح بلفظ الإجارة وهو بعيد .
قال في الشرايع ولو كان بلفظ الإجارة لم تصح ، وقال في شرحه : لا اشكال
في عدم وقوع المزارعة بلفظ الإجارة لاختلاف أحكامهما ، فإن الإجارة تقتضي أجرة
معينة الخ .
وفيه تأمل لأنه لا مانع من وقوع المزارعة بلفظ الإجارة مع القصد والقرينة
فإن غايته كونه مجازا معها ولا فساد فيه .
وأيضا يدل على صحة المزارعة بلفظ الإجارة - ظاهرا مع الاتيان بشرائطها
من ذكر الحصة وغيرها أيضا - مثل ما في صحيحة أبي المعزا عن أبي عبد الله
عليه السلام ، أما إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلا أن تؤاجرها
بالربع الخ ( 1 ) وما في حسنة الحلبي عنه عليه السلام ، قال : لا تقبل الأرض بحنطة
مسماة ، ولكن بالنصف الخبر ( 2 ) وغيرهما .
( المطلب الثاني في المساقاة )
وفيه مقامان الأول في الأركان الخ . المساقاة معاملة على أصول
ثابتة بحصة من ثمرها ، وهو ظاهر ، ولهذا تركه ، كأكثر التعاريف .
ومعلوم أن ( المعاملة ) بمنزلة الجنس ، وأن ( على أصول ) الخ بمنزلة الفصل ،
يخرج به المزارعة ، و ( ثابتة ) لاخراج ما لا ثبوت لأصله وعرقه ، كالخضراوات ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة الرواية 7 و 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 16 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة الرواية 7 و 1 .