تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
ولو كان من أحدهما الأرض ومن الآخر البذر والعمل والعوامل ، أو من أحدهما الأرض والبذر ومن الآخر العلم ، أو من أحدهما الأرض والعمل ومن الآخر البذر ، صح بلفظ المزارعة .
شرح
حق ، وذلك كاف ، ولا يحتاج إلى هذا المفهوم ، فإن ذلك ظاهر ، ولا شك أن العامل غير ظالم فلعرقه حق ، أما بأن يخلي بالأجرة أو بقلع الغرس ، وهو جمع بين المصلحتين أيضا ، فإن لكل منهما دخلا في الابقاء وتقصير ( تقصيرا - خ ) ما ، فمنع الاجماع غير جيد . وكذا منع كونه بحق بأنه بعد المدة ظلم ، كما فعله في شرح الشرايع ، لأنه ثبت بحق ، وإن كان المنع الثاني أولى . ووجه الثاني لا يخلو عن قوة ، لما تقدم ، إلا أن الأول أحوط ، وبالنصف أقرب ، فتأمل . قوله : ولو كان من أحدهما الأرض الخ . الظاهر أن لا خفاء في جواز الاحتمالات الممكنة في هذه مع الاشتراك في الأمور الأربعة ( 1 ) كلا أو بعضا ، ودليله عموم أدلة المزارعة وأدلة الايفاء بالعقود والشروط ، مع عدم منع ظاهر ، وأيضا أن لا خصوصية بالاثنين ، فيجوز بين الثلاثة وما زاد ، لما تقدم ، وليست المعاملة مطلقا ولا هذه موقوفة على النص الخاص شرعا ، بل يكفي العموم ، ولهذا ليس في شئ من المعاملة بخصوصه دليل شرعي ، كيف ولو احتاج إلى ذلك لا شكل الأمر ، فإنه معلوم عدم ورود نصوص ( نص - خ ) في كل صنف صنف من كل معاملة مع العلم بالمغايرة بمثل هذه أي كون المتعاملين أكثر من الاثنين ، وهو ظاهر ، ولهذا يجوزون النكاح من الزوج فقط ، بأن يكون موجبا وقابلا معا مع وجوب الاحتياط في الفروج ، وكذا يجوزون في الطلاق كون المطلق زوجة بالوكالة ( 2 ) مع
هامش
( 1 ) المشار إليها في المتن . ( 2 ) في بعض النسخ المخطوطة هكذا : وكذا يجوزون في طلاق زوجته بالوكالة .
مجمع الفائدة — صفحة 118 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني